قانون رقم 36 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة (7 مكرراً) من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه: فقرة جديدة نصها الآتى:
(ولا يسري تخفيض أثمان تذاكر السفر الداخلى بطريق الجو بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فى أحوال سفرهم في مهام رسمية، فإذا كان السفر في غير مهمة رسمية اقتصر التخفيض بالنسبة لكل منهم على ثلاث مرات فى السنة ذهاباً واياباً، وتتحمل مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية بقيمة هذا التخفيض ).
المادة 2
على وزيرى الاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.