قانون رقم 36 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 18 من قانون الخدمة رقم 19 لسنة 1964 النص التالي:
على كل موظف مصنف يعين وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقسم اليمين الآتية أمام رئيس المصلحة التابع لها أو من يقوم مقامه وأن يوقع على صيغة القسم بخطه ويحفظ في ملف خدمته.
أنا أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن
وللنظام الجمهورى وأن أحترم القانون وأن أقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتى بكل دقة وصدق وأمانة.
ولا يجوز تسليم الموظف أعمال وظيفته ولا يستحق مرتبه قبل أداء القسم المشار اليه.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.