قانون رقم 36 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 مارس 1970
- رقم التشريع: 36
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قانون رقم 36 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 18 من قانون الخدمة رقم 19 لسنة 1964 النص التالي:
- على كل موظف مصنف يعين وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقسم اليمين الآتية أمام رئيس المصلحة التابع لها أو من يقوم مقامه وأن يوقع على صيغة القسم بخطه ويحفظ في ملف خدمته.
أنا أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن
وللنظام الجمهورى وأن أحترم القانون وأن أقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتى بكل دقة وصدق وأمانة.
- ولا يجوز تسليم الموظف أعمال وظيفته ولا يستحق مرتبه قبل أداء القسم المشار اليه.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العميد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.