Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ

4 مايو 1976

قانون رقم 35 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بالمواد 5 و7/ 2 و 20 من القانون رقم 53 لسنة 1970م المشار اليه النصوص الآتية: –

مادة 5:

تحدد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر وفئات مقابل خدمات تموين السفن في الموانئ البحرية وخدمات التخليص على البضائع، وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها المؤسسة المذكورة بقرار من وزير النقل البحرى.

مادة 2/7:

وعلاوة على الرسم المبين فى الفقرة السابقة تؤدى كل سفينة تمكث في الميناء أكثر من عشرة أيام رسماً اضافياً متمداره سبعة دراهم أسبوعياً عن كل طن صافي مسجل.

مادة 20:

رسم الترخيص بالعمل:

  1. تؤدى السفن والزوارق والمواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والرافعات والكراكات والأحواض العائمة وقوارب الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى والمملوكة لغير الليبيين، مقابل الترخيص لها بالعمل داخل حدود الميناء أو فى المياه الاقليمية الليبية رسماً سنوياً على الوجه الآتى:
  • أ- القاطرات التي تزيد قوتها على ألف حصان – 500 دينار ليبي.
  • ب- القاطرات التي لا تزيد قوتها على ألف حصان – 300 دينار ليبي
  • ج- الرافعات والكراكات – 500 دينار ليبي 
  • د- الأحواض العائمة – 1000 دينار لیبی
  • ه- السفن والزوارق وقوارب الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى – 200 دينار لیبیي
  1. ولا تخضع السفن والعائمات المنصوص عليها في هذه المادة لرسم الميناء أو رسوم الرسو.

المادة 2

يستبدل بعبارة الإدارة العامة للموانئ و وزير المواصلات عبارة المؤسسة العامة للموانئ والمناثر و وزير النقل البحرى حيثما وردت في مواد القانون 53 لسنة 1970م المشار إليه والجدول الملحق به.

المادة 3

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • منصور محمد بدر 
  • وزير النقل البحرى
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 4 مايو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء