قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 فبراير 1972
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م،
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة الزراعية العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م بند فرعي برقم ی المساهمة في رأسمال الشركة الزراعية العامة بالبند 1 الإصلاح الزراعى بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
يخصص مبلغ 500,000 دينار نصف مليون دينار للبند الفرعي المذكور لسداد جزء من قيمة اكتتاب الحكومة في رأسمال الشركة السالفة البيان.
ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات الباب الرابع عشر احتياطى مشاريع التنمية بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م.
مادة 3
على وزير الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 14 محرم 1392 هـ
- الموافق 29 فبراير 1972 م