قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م بند فرعي برقم ی المساهمة في رأسمال الشركة الزراعية العامة بالبند 1 الإصلاح الزراعى بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2 

يخصص مبلغ 500,000 دينار نصف مليون دينار للبند الفرعي المذكور لسداد جزء من قيمة اكتتاب الحكومة في رأسمال الشركة السالفة البيان.

ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات الباب الرابع عشر احتياطى مشاريع التنمية بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly