يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه، اسم محمد رمضان الارناؤطى، وتؤول الى الدولة مزرعته الكائنة بطريق مطار طرابلس الدولي والبالغة مساحتها ستون هكتاراً تقريباً، وذلك بما عليها من منشآت واموال ثابتة ومنقولة، فيما عدا المنشآت الخاصة بمشروع تربية الدواجن ومسطح الأربعة الهكتارات المخصصة لزراعة الخضروات.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر