Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1973 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

8 مايو 1973

قانون رقم 34 لسنة 1973 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه، اسم محمد رمضان الارناؤطى، وتؤول الى الدولة مزرعته الكائنة بطريق مطار طرابلس الدولي والبالغة مساحتها ستون هكتاراً تقريباً، وذلك بما عليها من منشآت واموال ثابتة ومنقولة، فيما عدا المنشآت الخاصة بمشروع تربية الدواجن ومسطح الأربعة الهكتارات المخصصة لزراعة الخضروات.

مادة 2 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر

فى الجريدة الرسمية. 

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • محمد الزروق رجب
  • صدر في 5 ربیع الثاني 1393 هـ.
  • الموافق 8 مايو 1973م.
  • وزير الخزانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.