قانون رقم 34 لسنة 1973 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
8 مايو 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مايو 1973
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 34 لسنة 1973 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة، المعدل بالقانونين رقمى 78 و 95 لسنة 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،
- وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه، اسم محمد رمضان الارناؤطى، وتؤول الى الدولة مزرعته الكائنة بطريق مطار طرابلس الدولي والبالغة مساحتها ستون هكتاراً تقريباً، وذلك بما عليها من منشآت واموال ثابتة ومنقولة، فيما عدا المنشآت الخاصة بمشروع تربية الدواجن ومسطح الأربعة الهكتارات المخصصة لزراعة الخضروات.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر
فى الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- محمد الزروق رجب
- صدر في 5 ربیع الثاني 1393 هـ.
- الموافق 8 مايو 1973م.
- وزير الخزانة