Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1956 م بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956

9 أبريل 1956

قانون رقم 34 لسنة 1956 م بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الميزانية العامة لسنة 1956-1957 الاتى نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

المصروفات المقررة للحكومة الليبية:

من مجموع 9,174,620 (تسعة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألفا وستمائة وعشرين جنيها ليبيا) وهو الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957 والمبالغ 8,709,620 جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون، مضافة إليه المخصصات من الأموال الاحتياطية ومقدارها 465,000 جنيها ليبيا (لتغطية العجز في الميزانية)، يجوز إنفاق 2,561,049 (مليونين وخمسمائة وواحد وستين ألفا وتسعة وأربعين جنيها ليبيا) في المدة نفسها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبما هو مبين فى الجدولين الثاني والثالث الملحنة لهذا القانون

المادة 2

المخصصات للتنمية والولايات:

من رصيد الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة نفسها مضافة إليـــه المخصصات من الأموال الاحتياطية والمبالغ 6,613,571(ستة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين جنيها ليبيا) تخصص المبالغ المبينة أدناه للأغراض التالية:

  1. مبلغ 1,265,000 (مليون ومائين وخمسة وستين ألفا من الجنيهات الليبية) فى شكل مساهمات للوكالة الليبية للتنمية والاستقرار كما هو مبين في الجدول الرابع لهذا القانون.
  • ب) ومبلغ 1,428,571) مليون وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين جنيها ليبيا للتنمية وفقا للاتفاقية الليبية الأمريكية كما هو مبين في الجدول الرابع لهذا القانون.
  • ج) ومبلغ 3,920,0 (ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرين ألفا من الجنيهات للولايات وذلك بالنسب والأوضاع المبينة في الجدول الرابع لهذا القانون، على أساس كون هذه المخصصات تسند الى الايرادات والمصروفات المقدرة لكل ولاية كما هو مبين في الجدول الخامس لهذا القانون.

اسم القانون وموعد سريانه

  1. يعرف هذا القانون بقانون الميزانية الليبية العامة لسنة 1956.
  • ب)- يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول أبريل 1956.
  • صدر بقصر دار السلام في 28 شعبان سنة 1375 هـ
  • الموافق 9 أبريل سنة 1956 م
  • (إسماعيل بن الأمين) 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • (خليل االقلال)
  • رئيس الوزراء بالنيابة

الجدول الأول بيان الإيرادات المقدرة عن المدة الواقعةما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957

البابالتفاصيلج.ل.ج.ل.
القسم الأول- إيرادات الحكومة الاتحادية
1- الجمارك2,873,049
2- البريد والبرق والهاتف316,000
3- متفرقات77,000
4- المساعدات الخارجية2,750,0006,016,049
القسم الثاني- مساهمات لأغراض التنمية
5- مساهمات الى الوكالة الليبية للتنمية والاستقرار1,265,000
6- مساهمات من حكومة الولايات المتحدة لأغراض التنمية 1,428,5712,693,571
مجموع الايرادات8,709,620

ملحوظة:

تفاصيل ذلك كما يلى:

  • أ) الرسوم الجمركية على واردات الحكومة الاتحادية 27,049 
  • ب) الرسوم الجمركية على واردات الولايات 310,000
  • ج) الرسوم الجمركية على كافة الواردات والصادرات الأخرى 2,536,000

 المجموع 2,873,049

مجمل الإيرادات والمصروفات للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957

مجموع المدفوعات (وفق الجدول الرابع)9,174,620 ج.ل

مجموع الايرادات (حسب ما جاء باعلاه)8,709,620 ج.ل

العجز الذى سيغطى من الأموال الاحتياطية 465,000 ج.ل

الجدول الثاني بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية في الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957

المبالغ المقرره
البابماهيات ومرتباتمصاريف عموميةأعمال الجولة جديدة كما هو مبين في الجدول الثالث
1- المخصصات الملكية(ج.ل)(ج.ل)(ج.ل)(ج.ل)
أ) الملك98,00098,000
ب) الديوان الملكي64,00064,000
162,000162,000
2- رئيس الوزارة
أ) دائرة رئيس الوزارة32,5403,04535,585
ب) ديوان المراجع العام11,1001,00030012,400
ج) البوليس الاتحادي40,0255,3759,60055,000
د) جوازات السفر والمهاجرة18,4959,17558028,250
102,16018,59010,480131,235
3- المواصلات
أ) وزارة المواصلات11,6954,48016,175
ب) البريد والتلفون176,460151,67571,710399,845
ج) مصلحة الارصاد الجوية19,90346,1554,48070,538
د) الطرق الاتحادية9,105132,00059,740647,213
217,163334,31059,740647,213
4- الدفاع
أ) وزارة الدفاع7,7401,2308,970
ب) الجيش الليبي199,088158,091111,700468,879
206,828159,321111,700477,849
5- الاقتصاد الوطنى
أ) وزارة الاقتصاد الوطني 30,76010,2551,11042,125
ب) لجنة البترول13,6302,5003,30019,430
44,39012,7554,41061,555
6- التعليم
أ) وزارة المعارف15,1076,73021,837
ب) بعثات إلى الجامعات63,69363,693
ج) الجامعة الليبية وكلية الزراعة74,72074,720
15,107145,143160,250
7- المالية
أ) وزارة المالية36,5054,13040,635
ب) مصلحة الجمارك58,90726,0606,95091,947
ج) متفرقات173,200173,200
د) أعمال جديدة15,00015,000
هـ) الحارس العام 6,0756451006,820
و) القصور الملكية ومكاتب الديوان10,00037,90047,900
ز) الحرس الملكي30,00030,000
ح) مؤسسة السيد محمد بن علي السنوسي وكلية احمد باشا20,00020,000
101,487244,06579,950425,502
8- الشؤون الخارجية
أ) وزارة الخارجية18,66738,45057,117
ب) التمثيل الخارجي188,173188,173
18,667226,623245,290
9- الصحة
أ) وزارة الصحة18,5002,2801,40022,180
ب) مشاريع صحية67,82067,820
18,5002,28069,22090,000
10- العدل
أ) وزارة العدل17,7954,86022,655
17,7954,86022,655
11- المحكمة الاتحادية العليا
أ) مصاريف المحكمة38,5007,00045,500
38,5007,00045,500
المجموع780,5971,,316,952 371,5002,469,049
12- البرلمان
أ) مجلس الشيوخ34,054_34,054
ب) مجلس النواب57,94657,946
92,00092,000
المجموع الكلي2,561,049

الجدول الثالث تفصيل اعتمادات الأعمال الجديدة التي يجوز إنفاقها في الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957

الباب والبند الرئيسي والبند الفرعىج.لج.ل
2- رئيس الوزراء 
ب- ديوان المراجعة
البند 4- شراء ادوات ومعدات مكتبية300300
ج- البوليس الاتحادي
البند 10- شراء وسائط النقل1,600
11- شراء ملابس رسمية ومعدات3,000
12- شراء أسلحة وذخائر400
13- دورات في الخارج500
14- ادوات مكتبية (شعبة مراقبة الأجانب)4.000
15- شراء أدوات فنية1009,600
د) الجوازات والمهاجرة
البند 11- شراء معدات مكتبية580580
3- المواصلات
ب) البريد والبرق والهاتف
16- سنترال تلفون بنغازي5,000
17- اثاث ومعدات مكتبية1,000
18- استبدال خطوط التلغراف بين طرابلس وغريان1,000
19- شراء وسائل النقل5,000
20- اصلاح مكتب بريد بنغازي4,000
21- لوحات التوزيع التليفونية 12,000
22- تقوية الاتصال اللاسلكي 5,000
23- شراء أكياس للبريد5,000
24- بناية جديدة لمصلحة البريد والبرق والهاتف في فزان7,500
25- توسيع مكتب تصنيف الرسائل بطرابلس2,500
26- شراء أجهزة تليفونية610
27- معدات لتجربة اللاسلكي 750
28- نقل معسكر القسالة4,000
29- بناية للاتصال اللاسلكي التلفوني5,000
30- برنامج التدريب7,250
31- الرسوم الجمركية6,10071,710
ج) مصلحة الارصاد الجوية
10- ترميم محطات الأرصاد الجوية800
11- تشييد مبان في مطار بنينة2,500
12- آلة حاسبة180
13- تركيب معدات الأرصاد الجوية500
14- نماذج فنية جديدة5004,480
(د) الطرق الاتحادية
البند 8- شراء أربعة سيارات شحن5,800
9- شراء عربة ودراجات نارية1,200
10- شراء آلة جرافة8,000
11- شراء أدوات ومعدات صغيرة2,000
12- الرسوم الجمركية2,55019,550
4- الـدفـاع
(ب) الجيش الليبي
البند 19- تعمير الثكنات10,000
21- شراء أسلحة وذخائر50,129
22- شراء ملابس رسمية23,859
23- شراء اثاث للمكاتب1,500
24- شراء معدات سكن6,212
25- شراء معدات لورشة سيارات20,000111,700
5- الاقتصاد الوطنى
(أ) وزارة الاقتصاد الوطني
البند 9- مكاتب في العاصمتين بالتناوب 900
10- معدات لخبير المناجم2101,110
(ب) لجنة البترول
البند 6- أدوات معمل2,000
7- اثاث وادوات مكتبية500
8- شراء سيارات8003,300
7- المالية
(ب) الجمارك (2) فروع الجمارك
البند 19- ابنية ومعدات الحرس الشواطىء950
22- مخازن لمركز جمارك بنغازي3,000
23- مخزن المركز زوارة3,0006,950
(د) أعمال جديدة
البند 1 شراء سيارات 2,000
2- أثاث ومعدات للمكاتب5,000
3- أعمال جديدة فى مكاتب ومراكز الحكومة الاتحادية3,000
4- مبنى المحكمة العليا 5,00015,000
(ه) الحارس العــام
البند 6- أثاث ومعدات مكتبية100100
(و) القصور الملكية ومكاتب الديوان
البند 2- تاثيت واصلاحات30,000
4- شراء سيارات5,900
5- أثاث ومعدات لمكاتب الديوان2,00037,900
(ح) مؤسسة السيد محمد بن علي السنوسي 
مساهمة المعهد العالى للسيد محمد بن على السنوسى وكلية احمد باشا20,00020,000
11- الصحــة
(أ) وزارة الصحة
البند 5 شراء سيارة 1,4009,400
ب) مشروعات الصحة
البند 1- مركز الأمومة والطفولة الصحي بسوق الجمعة12,861
2-مركز الأمومة والطفولة الصحي في بنغازي17,000
3- فريق مكافحة السل6,540
4- مدرسة مفتشي الصحة ببنغازي10,000
5- مدرسة الممرضات بطرابلس10,000
6- مساهمات لمصلحة الصحة الليبية الأمريكية المشتركة11,41967,820
المجموع الكلي للأعمال الجديدة371,500

الجدول الرابع المخصصات للولايات لأغراض التنمية

البابالتفاصيلج.ل
13مخصصات ولاية برقة
(ب) مخصصات عادية1,340,000
(ب) مخصصات خاصة180,000
(ج) إعادة الرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية خلال عام 1956- 1957 (1)140,0001,660,000
14مخصصات ولاية طرابلس
(أ) مخصصات عادية1,460,000
(ب) مخصصات خاصة240,000
(ج) إعادة الرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية خلال عام 56-1957 (1)160,0001,860,000
15مخصصات ولاية فزان
(أ)مخصصات عادية 345,000
(ب) مخصصات خاصة45,000
(ج) إعادة الرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية لعام 56-1975 (1)10,000400,00
(1) ملحوظة: لا تعاد إلا الرسوم المدفوعة فعلا 5
مجموع البنود (أ)3,145,000
مجموع البنود (ب)465,000
مجموع البنود (ج)310,000
مجموع مخصصات الولايات3,920,000
16مساهمة للوكالة الليبية للتنمية والاستقرار 1,265,000
17مساهمة للجنة الإنشاء الليبية الأمريكية1,428,571
مجموع المصروفات الاتحادية (انظر الجدولين الثاني والثالث)2,561,049
المجموع الكلي للمصروفات9,174,620

الجدول الخامس بيان بالإيرادات والمصروفات المقدرة للولايات عن الفترة الواقعة ما بين أول أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957

أ- ولاية برقةج.ل
الباب 1- مكتب الوالي5,250
2- رئاسةالمجلس التنفيذي23,320
3-الاشغال186,060
4- الداخلية543,675
5- الزراعة122,430
6- الصحة303,500
7- العدل134,440
8- المالية203,380
9- المعارف438,700
10- المواصلات399,800
الرسوم الجمركية95,000
المجلس التشريعي15,045
مجموع المصروفات2,470,600
احتياطي الرسوم الجمركية45,000
المجموع الكلي للمصروفات2,510,600
الإيرادات المقدرة855,600
مخصصات من الحكومة الاتحادية (1)1,660,000
ب- ولاية طرابلس
الباب 1- مكتب الوالي20,000
2- المجلس التنفيذي22,000
3- قلم الموظفين27,000
4- الأشغال304,000
5- الداخلية1,275,000
6- الزراعة238,000
7- المالية والاقتصاد286,000
8- المواصلات447,000
9- المعارف782,000
10- العدل165,000
11- الصحة550,000
12- متنوعات261,000
المجلس التشريعي31,000
مكتب المراجع12,000
مجموع المصروفات4,420,000
احتياطى الرسوم الجمركية30,000
المجموع الكلي للمصروفات4,450,000
الإيرادات المقدرة2,590,000
مخصصات من الحكومة الاتحادية (1) 1,860,000
ج- ولايــة فــزان
الباب 1- مكتب الوالي47,72
2- رئاسة المجلس التنفيذي10,660
3- الاشغال والمواصلات75,642
4- العدل18,217
5- الداخلية149,692
6- الزراعة والتجارة44,057
7- المالية والاقتصاد51,984
8- المعارف60,214
9- الصحة51,782
المجلس التشريعي11,380
مجموع المصروفات478,400
يطرح منها ما قدر متجاوزا للرسوم الجمركية2,200
المجموع الكلى للمصروفات476,200
الإيرادات المقدرة76,200
المخصصات من الحكومة الاتحادية (1)400,000

(1) ملحوظة: تشتمل هذه على المخصصات العادية والمخصصات الخاصة بالتنمية والرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية والواجب إرجاعها.(انظر الجدول الرابع)