قانون رقم 34 لسنة 1956 م بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 أبريل 1956
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قانون رقم 34 لسنة 1956 م بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الميزانية العامة لسنة 1956-1957 الاتى نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
المصروفات المقررة للحكومة الليبية:
من مجموع 9,174,620 (تسعة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألفا وستمائة وعشرين جنيها ليبيا) وهو الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957 والمبالغ 8,709,620 جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون، مضافة إليه المخصصات من الأموال الاحتياطية ومقدارها 465,000 جنيها ليبيا (لتغطية العجز في الميزانية)، يجوز إنفاق 2,561,049 (مليونين وخمسمائة وواحد وستين ألفا وتسعة وأربعين جنيها ليبيا) في المدة نفسها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبما هو مبين فى الجدولين الثاني والثالث الملحنة لهذا القانون
المادة 2
المخصصات للتنمية والولايات:
من رصيد الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة نفسها مضافة إليـــه المخصصات من الأموال الاحتياطية والمبالغ 6,613,571(ستة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين جنيها ليبيا) تخصص المبالغ المبينة أدناه للأغراض التالية:
- مبلغ 1,265,000 (مليون ومائين وخمسة وستين ألفا من الجنيهات الليبية) فى شكل مساهمات للوكالة الليبية للتنمية والاستقرار كما هو مبين في الجدول الرابع لهذا القانون.
- ب) ومبلغ 1,428,571) مليون وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين جنيها ليبيا للتنمية وفقا للاتفاقية الليبية الأمريكية كما هو مبين في الجدول الرابع لهذا القانون.
- ج) ومبلغ 3,920,0 (ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرين ألفا من الجنيهات للولايات وذلك بالنسب والأوضاع المبينة في الجدول الرابع لهذا القانون، على أساس كون هذه المخصصات تسند الى الايرادات والمصروفات المقدرة لكل ولاية كما هو مبين في الجدول الخامس لهذا القانون.
اسم القانون وموعد سريانه
- يعرف هذا القانون بقانون الميزانية الليبية العامة لسنة 1956.
- ب)- يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول أبريل 1956.
- صدر بقصر دار السلام في 28 شعبان سنة 1375 هـ
- الموافق 9 أبريل سنة 1956 م
- (إسماعيل بن الأمين)
- وزير المالية
- ادریس
- بامر الملك
- (خليل االقلال)
- رئيس الوزراء بالنيابة
الجدول الأول بيان الإيرادات المقدرة عن المدة الواقعةما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957
الباب | التفاصيل | ج.ل. | ج.ل. |
القسم الأول- إيرادات الحكومة الاتحادية | |||
1- الجمارك | 2,873,049 | ||
2- البريد والبرق والهاتف | 316,000 | ||
3- متفرقات | 77,000 | ||
4- المساعدات الخارجية | 2,750,000 | 6,016,049 | |
القسم الثاني- مساهمات لأغراض التنمية | |||
5- مساهمات الى الوكالة الليبية للتنمية والاستقرار | 1,265,000 | ||
6- مساهمات من حكومة الولايات المتحدة لأغراض التنمية | 1,428,571 | 2,693,571 | |
مجموع الايرادات | 8,709,620 |
ملحوظة:
تفاصيل ذلك كما يلى:
- أ) الرسوم الجمركية على واردات الحكومة الاتحادية 27,049
- ب) الرسوم الجمركية على واردات الولايات 310,000
- ج) الرسوم الجمركية على كافة الواردات والصادرات الأخرى 2,536,000
المجموع 2,873,049
مجمل الإيرادات والمصروفات للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957
مجموع المدفوعات (وفق الجدول الرابع)9,174,620 ج.ل
مجموع الايرادات (حسب ما جاء باعلاه)8,709,620 ج.ل
العجز الذى سيغطى من الأموال الاحتياطية 465,000 ج.ل
الجدول الثاني بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية في الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957
المبالغ المقرره | ||||
الباب | ماهيات ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال الجولة جديدة كما هو مبين في الجدول الثالث | |
1- المخصصات الملكية | (ج.ل) | (ج.ل) | (ج.ل) | (ج.ل) |
أ) الملك | – | 98,000 | – | 98,000 |
ب) الديوان الملكي | – | 64,000 | – | 64,000 |
– | 162,000 | – | 162,000 | |
2- رئيس الوزارة | ||||
أ) دائرة رئيس الوزارة | 32,540 | 3,045 | – | 35,585 |
ب) ديوان المراجع العام | 11,100 | 1,000 | 300 | 12,400 |
ج) البوليس الاتحادي | 40,025 | 5,375 | 9,600 | 55,000 |
د) جوازات السفر والمهاجرة | 18,495 | 9,175 | 580 | 28,250 |
102,160 | 18,590 | 10,480 | 131,235 | |
3- المواصلات | ||||
أ) وزارة المواصلات | 11,695 | 4,480 | – | 16,175 |
ب) البريد والتلفون | 176,460 | 151,675 | 71,710 | 399,845 |
ج) مصلحة الارصاد الجوية | 19,903 | 46,155 | 4,480 | 70,538 |
د) الطرق الاتحادية | 9,105 | 132,000 | 59,740 | 647,213 |
217,163 | 334,310 | 59,740 | 647,213 | |
4- الدفاع | ||||
أ) وزارة الدفاع | 7,740 | 1,230 | – | 8,970 |
ب) الجيش الليبي | 199,088 | 158,091 | 111,700 | 468,879 |
206,828 | 159,321 | 111,700 | 477,849 | |
5- الاقتصاد الوطنى | ||||
أ) وزارة الاقتصاد الوطني | 30,760 | 10,255 | 1,110 | 42,125 |
ب) لجنة البترول | 13,630 | 2,500 | 3,300 | 19,430 |
44,390 | 12,755 | 4,410 | 61,555 | |
6- التعليم | ||||
أ) وزارة المعارف | 15,107 | 6,730 | – | 21,837 |
ب) بعثات إلى الجامعات | – | 63,693 | – | 63,693 |
ج) الجامعة الليبية وكلية الزراعة | – | 74,720 | – | 74,720 |
15,107 | 145,143 | – | 160,250 | |
7- المالية | ||||
أ) وزارة المالية | 36,505 | 4,130 | – | 40,635 |
ب) مصلحة الجمارك | 58,907 | 26,060 | 6,950 | 91,947 |
ج) متفرقات | – | 173,200 | – | 173,200 |
د) أعمال جديدة | – | – | 15,000 | 15,000 |
هـ) الحارس العام | 6,075 | 645 | 100 | 6,820 |
و) القصور الملكية ومكاتب الديوان | – | 10,000 | 37,900 | 47,900 |
ز) الحرس الملكي | – | 30,000 | – | 30,000 |
ح) مؤسسة السيد محمد بن علي السنوسي وكلية احمد باشا | – | – | 20,000 | 20,000 |
101,487 | 244,065 | 79,950 | 425,502 | |
8- الشؤون الخارجية | ||||
أ) وزارة الخارجية | 18,667 | 38,450 | – | 57,117 |
ب) التمثيل الخارجي | – | 188,173 | – | 188,173 |
18,667 | 226,623 | – | 245,290 | |
9- الصحة | ||||
أ) وزارة الصحة | 18,500 | 2,280 | 1,400 | 22,180 |
ب) مشاريع صحية | – | – | 67,820 | 67,820 |
18,500 | 2,280 | 69,220 | 90,000 | |
10- العدل | ||||
أ) وزارة العدل | 17,795 | 4,860 | – | 22,655 |
17,795 | 4,860 | – | 22,655 | |
11- المحكمة الاتحادية العليا | ||||
أ) مصاريف المحكمة | 38,500 | 7,000 | – | 45,500 |
38,500 | 7,000 | – | 45,500 | |
المجموع | 780,597 | 1,,316,952 | 371,500 | 2,469,049 |
12- البرلمان | ||||
أ) مجلس الشيوخ | – | 34,054 | _ | 34,054 |
ب) مجلس النواب | – | 57,946 | – | 57,946 |
– | 92,000 | – | 92,000 | |
المجموع الكلي | 2,561,049 |
الجدول الثالث تفصيل اعتمادات الأعمال الجديدة التي يجوز إنفاقها في الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957
الباب والبند الرئيسي والبند الفرعى | ج.ل | ج.ل | |
2- رئيس الوزراء | |||
ب- ديوان المراجعة | |||
البند 4- شراء ادوات ومعدات مكتبية | 300 | 300 | |
ج- البوليس الاتحادي | |||
البند 10- شراء وسائط النقل | 1,600 | ||
11- شراء ملابس رسمية ومعدات | 3,000 | ||
12- شراء أسلحة وذخائر | 400 | ||
13- دورات في الخارج | 500 | ||
14- ادوات مكتبية (شعبة مراقبة الأجانب) | 4.000 | ||
15- شراء أدوات فنية | 100 | 9,600 | |
د) الجوازات والمهاجرة | |||
البند 11- شراء معدات مكتبية | 580 | 580 | |
3- المواصلات | |||
ب) البريد والبرق والهاتف | |||
16- سنترال تلفون بنغازي | 5,000 | ||
17- اثاث ومعدات مكتبية | 1,000 | ||
18- استبدال خطوط التلغراف بين طرابلس وغريان | 1,000 | ||
19- شراء وسائل النقل | 5,000 | ||
20- اصلاح مكتب بريد بنغازي | 4,000 | ||
21- لوحات التوزيع التليفونية | 12,000 | ||
22- تقوية الاتصال اللاسلكي | 5,000 | ||
23- شراء أكياس للبريد | 5,000 | ||
24- بناية جديدة لمصلحة البريد والبرق والهاتف في فزان | 7,500 | ||
25- توسيع مكتب تصنيف الرسائل بطرابلس | 2,500 | ||
26- شراء أجهزة تليفونية | 610 | ||
27- معدات لتجربة اللاسلكي | 750 | ||
28- نقل معسكر القسالة | 4,000 | ||
29- بناية للاتصال اللاسلكي التلفوني | 5,000 | ||
30- برنامج التدريب | 7,250 | ||
31- الرسوم الجمركية | 6,100 | 71,710 | |
ج) مصلحة الارصاد الجوية | |||
10- ترميم محطات الأرصاد الجوية | 800 | ||
11- تشييد مبان في مطار بنينة | 2,500 | ||
12- آلة حاسبة | 180 | ||
13- تركيب معدات الأرصاد الجوية | 500 | ||
14- نماذج فنية جديدة | 500 | 4,480 | |
(د) الطرق الاتحادية | |||
البند 8- شراء أربعة سيارات شحن | 5,800 | ||
9- شراء عربة ودراجات نارية | 1,200 | ||
10- شراء آلة جرافة | 8,000 | ||
11- شراء أدوات ومعدات صغيرة | 2,000 | ||
12- الرسوم الجمركية | 2,550 | 19,550 | |
4- الـدفـاع | |||
(ب) الجيش الليبي | |||
البند 19- تعمير الثكنات | 10,000 | ||
21- شراء أسلحة وذخائر | 50,129 | ||
22- شراء ملابس رسمية | 23,859 | ||
23- شراء اثاث للمكاتب | 1,500 | ||
24- شراء معدات سكن | 6,212 | ||
25- شراء معدات لورشة سيارات | 20,000 | 111,700 | |
5- الاقتصاد الوطنى | |||
(أ) وزارة الاقتصاد الوطني | |||
البند 9- مكاتب في العاصمتين بالتناوب | 900 | ||
10- معدات لخبير المناجم | 210 | 1,110 | |
(ب) لجنة البترول | |||
البند 6- أدوات معمل | 2,000 | ||
7- اثاث وادوات مكتبية | 500 | ||
8- شراء سيارات | 800 | 3,300 | |
7- المالية | |||
(ب) الجمارك (2) فروع الجمارك | |||
البند 19- ابنية ومعدات الحرس الشواطىء | 950 | ||
22- مخازن لمركز جمارك بنغازي | 3,000 | ||
23- مخزن المركز زوارة | 3,000 | 6,950 | |
(د) أعمال جديدة | |||
البند 1 شراء سيارات | 2,000 | ||
2- أثاث ومعدات للمكاتب | 5,000 | ||
3- أعمال جديدة فى مكاتب ومراكز الحكومة الاتحادية | 3,000 | ||
4- مبنى المحكمة العليا | 5,000 | 15,000 | |
(ه) الحارس العــام | |||
البند 6- أثاث ومعدات مكتبية | 100 | 100 | |
(و) القصور الملكية ومكاتب الديوان | |||
البند 2- تاثيت واصلاحات | 30,000 | ||
4- شراء سيارات | 5,900 | ||
5- أثاث ومعدات لمكاتب الديوان | 2,000 | 37,900 | |
(ح) مؤسسة السيد محمد بن علي السنوسي | |||
مساهمة المعهد العالى للسيد محمد بن على السنوسى وكلية احمد باشا | 20,000 | 20,000 | |
11- الصحــة | |||
(أ) وزارة الصحة | |||
البند 5 شراء سيارة | 1,400 | 9,400 | |
ب) مشروعات الصحة | |||
البند 1- مركز الأمومة والطفولة الصحي بسوق الجمعة | 12,861 | ||
2-مركز الأمومة والطفولة الصحي في بنغازي | 17,000 | ||
3- فريق مكافحة السل | 6,540 | ||
4- مدرسة مفتشي الصحة ببنغازي | 10,000 | ||
5- مدرسة الممرضات بطرابلس | 10,000 | ||
6- مساهمات لمصلحة الصحة الليبية الأمريكية المشتركة | 11,419 | 67,820 | |
المجموع الكلي للأعمال الجديدة | 371,500 |
الجدول الرابع المخصصات للولايات لأغراض التنمية
الباب | التفاصيل | ج.ل | |
13 | مخصصات ولاية برقة | ||
(ب) مخصصات عادية | 1,340,000 | ||
(ب) مخصصات خاصة | 180,000 | ||
(ج) إعادة الرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية خلال عام 1956- 1957 (1) | 140,000 | 1,660,000 | |
14 | مخصصات ولاية طرابلس | ||
(أ) مخصصات عادية | 1,460,000 | ||
(ب) مخصصات خاصة | 240,000 | ||
(ج) إعادة الرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية خلال عام 56-1957 (1) | 160,000 | 1,860,000 | |
15 | مخصصات ولاية فزان | ||
(أ)مخصصات عادية | 345,000 | ||
(ب) مخصصات خاصة | 45,000 | ||
(ج) إعادة الرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية لعام 56-1975 (1) | 10,000400,00 | ||
(1) ملحوظة: لا تعاد إلا الرسوم المدفوعة فعلا 5 | |||
مجموع البنود (أ) | 3,145,000 | ||
مجموع البنود (ب) | 465,000 | ||
مجموع البنود (ج) | 310,000 | ||
مجموع مخصصات الولايات | 3,920,000 | ||
16 | مساهمة للوكالة الليبية للتنمية والاستقرار | 1,265,000 | |
17 | مساهمة للجنة الإنشاء الليبية الأمريكية | 1,428,571 | |
مجموع المصروفات الاتحادية (انظر الجدولين الثاني والثالث) | 2,561,049 | ||
المجموع الكلي للمصروفات | 9,174,620 |
الجدول الخامس بيان بالإيرادات والمصروفات المقدرة للولايات عن الفترة الواقعة ما بين أول أبريل 1956 إلى 31 مارس 1957
أ- ولاية برقة | ج.ل |
الباب 1- مكتب الوالي | 5,250 |
2- رئاسةالمجلس التنفيذي | 23,320 |
3-الاشغال | 186,060 |
4- الداخلية | 543,675 |
5- الزراعة | 122,430 |
6- الصحة | 303,500 |
7- العدل | 134,440 |
8- المالية | 203,380 |
9- المعارف | 438,700 |
10- المواصلات | 399,800 |
الرسوم الجمركية | 95,000 |
المجلس التشريعي | 15,045 |
مجموع المصروفات | 2,470,600 |
احتياطي الرسوم الجمركية | 45,000 |
المجموع الكلي للمصروفات | 2,510,600 |
الإيرادات المقدرة | 855,600 |
مخصصات من الحكومة الاتحادية (1) | 1,660,000 |
ب- ولاية طرابلس | |
الباب 1- مكتب الوالي | 20,000 |
2- المجلس التنفيذي | 22,000 |
3- قلم الموظفين | 27,000 |
4- الأشغال | 304,000 |
5- الداخلية | 1,275,000 |
6- الزراعة | 238,000 |
7- المالية والاقتصاد | 286,000 |
8- المواصلات | 447,000 |
9- المعارف | 782,000 |
10- العدل | 165,000 |
11- الصحة | 550,000 |
12- متنوعات | 261,000 |
المجلس التشريعي | 31,000 |
مكتب المراجع | 12,000 |
مجموع المصروفات | 4,420,000 |
احتياطى الرسوم الجمركية | 30,000 |
المجموع الكلي للمصروفات | 4,450,000 |
الإيرادات المقدرة | 2,590,000 |
مخصصات من الحكومة الاتحادية (1) | 1,860,000 |
ج- ولايــة فــزان | |
الباب 1- مكتب الوالي | 47,72 |
2- رئاسة المجلس التنفيذي | 10,660 |
3- الاشغال والمواصلات | 75,642 |
4- العدل | 18,217 |
5- الداخلية | 149,692 |
6- الزراعة والتجارة | 44,057 |
7- المالية والاقتصاد | 51,984 |
8- المعارف | 60,214 |
9- الصحة | 51,782 |
المجلس التشريعي | 11,380 |
مجموع المصروفات | 478,400 |
يطرح منها ما قدر متجاوزا للرسوم الجمركية | 2,200 |
المجموع الكلى للمصروفات | 476,200 |
الإيرادات المقدرة | 76,200 |
المخصصات من الحكومة الاتحادية (1) | 400,000 |
(1) ملحوظة: تشتمل هذه على المخصصات العادية والمخصصات الخاصة بالتنمية والرسوم الجمركية المقدرة على واردات الولاية والواجب إرجاعها.(انظر الجدول الرابع)