Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1972 م بشأن تأسيس شركة عامة لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس

28 فبراير 1972

قانون رقم 33 لسنة 1972 م بشأن تأسيس شركة عامة لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة التنظيفات العامة ببلدية طرابلس.

و تمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة، وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظام الشركة الصادر بمقتضاه.

مادة 2 

غرض الشركة القيام فى دائرة بلدية طرابلس بأعمال النظافة العامة ونقل القمامة واستغلالها والتخلص منها.

مادة 3 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.

مادة 4 

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 5 

حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار، تقسم الى مائة الف سهم مملوكة كلها لبلدية طرابلس، وقيمة كل منها عشرون ديناراً، وتكتتب فيها البلدية وتدفعها بالكامل·

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة منعقدة طبقاً للمادة7 فقرة 2 من هذا القانون وتودع أموال الشركة فى أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة·

مادة 6 

يشكل مجلس إدارة الشركة بقرار من وزير الادارة المحلية برئاسة عميد البلدية وعضوية أثنين من أعضاء المجلس البلدي واثنين من موظفي البلدية لا تقل درجتهما عن الثانية.

ولمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع النظم والقواعد المالية والادارية التى تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

مادة 7 

  1. يكون لمجلس بلدية طرابلس سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة.
  2. ولوزير الإدارة المحلية حضور جلسات المجلس البلدي عند انعقاده كجمعية عمومية، وتكون له في هذه الحالة رئاسة المجلس.

مادة 8 

  1. يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية.ويصدر بها قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على توصية المجلس البلدي.
  2. وتؤول صافى الارباح التي قد تحققها الشركة – بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة، إلى الخزانة العامة لبلدية طرابلس.
  3. ويصدر بالموافقة على حسابها الختامي قرار من وزير الإدارة المحلية.

مادة 9 

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإدارة المحلية بعد أخذ رأى عميد البلدية.

مادة 10 

لا تسرى بالنسبة لأموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 11 

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الشركة ويقدم تقريره عن نتيجة مراجعته الى وزير الإدارة المحلية ومجلس إدارة الشركة.

مادة 12 

يكون للشركة مدير عام يعين وتحدد مكافآته بقرار من وزير الإدارة المحلية بعد أخذ رأى عميد البلدية، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته·

ويجوز أن يعين بطريق الإعارة من بين موظفى البلدية، وفى هذه المكافأة المقررة للمدير العام أو ما كان يتقاضاه من راتب وعلاوات الحالة يمنح أيهما أكبر.

مادة 13 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة أو إدخال أية تعديلات عليه قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على توصية المجلس البلدي، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 14 

تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون عقود الالتزام والتراخيص الممنوحة لشركة عكره ومؤسسة انقا الملتزمتين لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس، وتؤول جميع موجودات مرفق النظافة التي كانت تتولاه تلك الشركة وهذه المؤسسة الى الشركة المنشأة وفقاً لهذا القانون لإدارتها واستغلالها.

مادة 15 

تؤدى الدولة إلى الشركة والمؤسسة المنصوص عليهما في المادة السابقة تعويضاً عن الموجودات التي آلت الى بلدية طرابلس على أن تستنزل منه:

  1. جميع المبالغ المستحقة للجهة مانحة الالتزام أو الترخيص وغيرها من الجهات العامة·
  2. حقوق العاملين في الشركة والمؤسسة المشار إليهما.
  3. الديون المستحقة على تلك الشركة والمؤسسة بمناسبة نشاطها والتي يتقدم أصحابها ببيان عنها مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها

الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 16 

تتولى تقدير التعويض المستحق للشركة والمؤسسة المنصوص عليهما في المادة ١٤ وتحديد ما يستنزل منه من ديون، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الادارة المحلية من أحد مستشارى محاكم الاستئناف يرشحه وزير العدل رئيساً وعضوية أحد موظفى وزارة الادارة المحلية وممثل تختاره عنها الشركة أو المؤسسة صاحبة الحق في التعويض.

مادة 17 

يجب على كافة العاملين في مرفق النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس الاستمرار فى أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل وذلك ما لم يصدر قرار مسبق من عميد البلدية بإعفائهم منه.

مادة 18 

ينقل جميع العاملين فى الشركة او المؤسسة المنصوص عليهما في المادة 14 الى الشركة المنشأة بمقتضى هذا القانون بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والراتب والأجر وذلك إلى حين وضع اللوائح المنظمة لشئونهم.

ويجوز للشركة المنقولين إليها أن تنهى خدمة أى من هؤلاء العاملين بعد انذاره بذلك بشهر على الأقل، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 19 

على وزير الادارة المحلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الإدارة المحلية
  • صدر في 13 محرم 1392 هـ
  • الموافق 28 فبراير 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء