أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1956 م بشأن مجلس العرش

5 فبراير 1956

قانون رقم 33 لسنة 1956 م بشأن مجلس العرش

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

ينشأ مجلس للعرش يمارس سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية في حالة وفاة الملك بغير ولي للعهد أو وفاته و الملكة حامل.

مادة 2 

اذا كانت الملكة حاملا عند وفاة الملك فإن الحمل المستكن يدخل في نظام التوارث كما لو كان مولودا قبل الوفاة والى أن يولد يمارس مجلس العرش تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الامة الليبية الأمة الليبية.فإذا كان المولود ذكرا عين له مجلس وصاية وفقا لأحكام المادة 50 من الدستور.

أما إذا ولد ميتا يعتبر كأن لم يكن.

مادة 3 

يؤلف مجلس العرش من رئيس واربعة اعضاء يختارهم الملك بوصية يحررها بخطه من أصلين يودع أحدهما بديوان الملك والآخر برئاسة مجلس الوزراء وتحفظ الوصية في ظرف مختوم بالشمع بختم الملك الخاص ولا يفتح الظرف وتعلن الوصية إلا بعد الوفاة وأمام مجلس الامة بحضور هيئة الوزارة الاتحادية والولاة الثلاث ورئيس المحكمة العليا الاتحادية وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته الاجتماع اما اذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى تتلى الوصية كما تقدم ويعمل بموجبها في مدة لا تجاوز أحد عشر يوما من تاريخ إعلان الوفاة.

مادة 4 

تعيين الوصية أيضا عضوين احتياطيين ويعتبران في حكم أعضاء المجلس بالنسبة إلى تطبيق المواد 8،7،6.

مادة 5 

إذا خلا مركز الرئيس بسبب وفاته أو حدوث ما يعوقه أو يمنعه ولو مؤقتا من ممارسة عمله كمرضه أو غيابه عن البلاد يحل محله فى الرئاسة العضو الذي يليه في ترتيب ذكره في الوصية فإذا خلا محل عضو من المجلس لسبب مما ذكر أو لحلوله محل الرئيس ضم الى عضوية المجلس أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب الترتيب المبين في الوصية.

مادة 6 

يحلف كل من الرئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة المجلس لسلطاته اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة: اقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها.

وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد دعا للاجتماع لأداء اليمين أمامه فإذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا لذلك.

مادة 7 

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس العرش من تاريخ حلفهم اليمين المذكورة الجمع بين عملهم وبين تولى الوزارة أو الولاية أو النظارة أو عضوية أية هيئة تشريعية أو أية وظيفة عمومية أو خدمة عامة أخرى أو أى عمل من الأعمال المحظورة بموجب المادة 90 من الدستور.

مادة 8 

تحدد بقانون اتحادي مرتبات رئيس وأعضاء مجلس العرش على أن تؤخذ من المخصصات الملكية.

مادة 9 

لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور الرئيس أو من يقوم مقامه وثلاثة من الأعضاء على الأقل.

مادة 10 

تكون مداولات المجلس سرية وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.واذا انتهت المداولة إلى ثلاثة اراء أو اكستر دون ان يتوافر احدها على الاغلبية المطلقة اعيدت المناقشة في الموضوع فى اجتماع اخر فاذا استمر تشعب الآراء وجب أن ينضم الرئيس الى احد الاراء لترجيحه.

مادة 11 

تستمر ممارسة مجلس العرش لسلطات الملك الدستورية طول المدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الدستورية للاستفتاء الامة في شأن رئاسة الدولة الليبية وتنتهى مهمة المجلس بانتهاء الإجراءات المذكورة إلى نهايتها على أن يكون اقصى مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ وفاة الملك من غير ولى للعهد أو من تاريخ ثبوت عدم تمخض الحمل عن ولي للعهد في حالة الوفاة والملكة حامل.

مادة 12 

لا تكون لمجلس العرش أية صفة بعد انتهاء مدته إلا إذا قرر مجلس الامة في جلسة مشتركة أن الضرورة تستدعي امتداد ها ويكون ذلك بحضور ثلاثة ارباع اعضاء كل من المجلسين على الاقل وباغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

مادة 13 

إذا انتهت مدة مجلس العرش دون وجود من يخلفه في رئاسة الدولة اجتمع مجلسا الشيوخ والنواب فى جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة وشرعا في اتخاذ التدابير اللازمة بموجب المادة 46 من الدستور لتعيين رئيس أعلى للدولة الليبية.

مادة 14 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، والولاة ورؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق 
  • في 23 جمادى الثانية سنة 1375 
  • الموافق 5 فبراير سنة 1956
  • ادریس·
  • بأمر الملك
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
  •  إبراهيم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • سالم القاضى 
  • وزير الاقتصاد الوطنى
  • عبد الرحمن القلهود 
  • على الساحلي.
  • وزير المالية
  • وزير العدل
  •  محمد عثمان 
  •  عبد السلام بسيكري 
  • وزير الصحة
  • وزير المعارف
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount