Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

19 ديسمبر 2023

قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

مجلس النواب: 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • القانون رقم 6 لسنة 1992 م بشأن إدارة القانون.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 13/ ديسمبر/ 2023 م.

صدر القانون الآتي

المادة 1

يُعدل نص البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 م المعدل بالقانون 22 لسنة 2023م في شأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، بحيث تكون عضوية المجلس الأعلى للقضاء لشاغلي الوظائف الآتية:

  • رؤساء إدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون.
  • رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في غير أحوال التعارض مع وظيفة الإدارة، ويكون له حق المناقشة في اجتماعات المجلس من دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد الاجتماع.

ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه، أو قيام مانع به نائب رئيس المجلس.

المادة 2

يؤدي رئيس المجلس المُعين من مجلس النواب بحسب البند 1 من المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2023م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، اليمين القانونية أمام مكتب رئاسة مجلس النواب ويؤدي بقية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 3

تكون صيغة اليمين المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون على النحو الآتي: 

 أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم القانون.

المادة 4

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الواحدة والخمسين من قانون نظام القضاء النص الآتي:

لا يجوز نقل عضو الهيئة إلى هيئة أخرى إلا بناء على مقترح مسبب من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالنسبة للنقل من القضاء، أو إليه ويكون النقل في غير ذلك بناءً على أسباب مكتوبة يرفعها رئيس الهيئة الذي اقترح النقل إلى المجلس؛ ليبدي رأيه فيها،

ويكون نقل العضو بناءً على طلبه خاضعا لتقدير المجلس، بعد إبداء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رأيها بالنسبة للقضاة، وبعد موافقة رئيس الهيئة التي يرغب العضو الانتقال إليها بالنسبة لغيرهم.

وللعضو المنقول دون رغبته التظلم من النقل أمام المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقرار النقل،

وعلى العضو المنقول الاستمرار في عمله حتى تبليغه بقرار النقل، ولا يخلى طرفه حال تظلمه إلا بعد البت في تظلمه،

وعلى المجلس البت في التظلم من قرار النقل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من إيداع التظلم ولا يكون من ضمن هيئة نظر التظلم رئيس الهيئة الذي اقترح النقل من الهيئة، فإذا انقضى الميعاد دون بـت عـد قرار النقل لا غيا دون حاجة إلى إجراء آخر،

ولا تقبل الطعون عمومًا على قرارات المجلس إلا بعد الطعن عليها أمام الهيئة التي يشكلها المجلس، واستنفاد ولايته فيها.

ويُشكل المجلس هيئة قضائية من مستشاري محاكم الاستئناف يندبهم للفصل في الطعون المذكورة على وجه السرعة.

المادة 5

يُلغى البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 م المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2023م في شأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء.

المادة 6

تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وتلغى المادة الثالثة من القانون ذاته.

المادة 7

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كُلّ حُكم يُخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي 
  • بتاريخ : 6 جمادى الثاني 1445ه.
  • الموافق : 19 ديسمبر/ 2023 م.