قانون رقم 32 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أبريل 2012
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 32 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديله.
- وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 2 جمادى الثاني 1433 هـ . الموافق 24/4/2012م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2012 م
مادة1
يعدل نص المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور سبعة من أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس.
يوم الاثنين بتاريخ 9/ جمادى الثاني/1433 هـ
الموافق 30/4/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.