قانون رقم 32 لسنة 1968 م في شأن انضمام ليبيا إلى معاهدة حظر تجارب الاسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 أبريل 1968
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 32 لسنة 1968 م في شأن انضمام ليبيا إلى معاهدة حظر تجارب الاسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
ووفق على انضمام ليبيا إلى معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء المبرمة في موسكو بتاريخ 5 أغسطس 1963 والمرافقة لهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الدفاع والخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بمدينة البيضاء فى 1 صفر 1388
- الموافق 29 ابريل 1968
- بأمر الملك
- حامد العبيدي
- الونيس القذافي
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الدفاع
- وزير الخارجية
معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء
- إن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، المشار إليها فيما بعد بالاطراف الاصلية.
- إذ تعلن أن هدفها الأساسي هو الوصول الى اتفاق في اسرع وقت ممكن بشأن نزع السلاح العام الكامل تحت إشراف دولي دقيق طبقا لأهداف الأمم المتحدة، الأمر الذي سيضع حدا لسباق التسلح ويقضى على الحوافز لانتاج جميع انواع الاسلحة وتجربتها بما في ذلك الأسلحة النووية.
- وسعيا منها لتحقيق عدم استمرار جميع تجارب تفجيرات الأسلحة النووية في جميع الأوقات، و تصميما منها على الاستمرار في المفاوضات لهذا الغرض، ورغبة منها في وضع حد للتلوث البيئة البشرية بمواد الإشعاع
قد اتفقت على ما يأتي:
مادة 1
- يتعهد كل طرف في هذه المعاهدة بالتوقف والامتناع عن إجراء أى تفجير لاختبار السلاح النووي أو أي تفجير نووي آخر فى أى مكان تحت سيادته أو إشرافه وذلك:
- أ- في الجو، وفيما وراء حدوده بما في ذلك طبقات الجو الخارجى أو تحت الماء بما في ذلك المياه الإقليمية واعالى البحار.
- ب- أو فى أى مكان آخر إذا كان هذا التفجير يسبب في وجود فضلات اشعاعية خارج الحدود الاقليمية للدولة التي تجرى عليه مثل هذه التفجيرات تحت سيادتها أو إشرافها ويفهم في هذا الخصوص أن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تخل بعقد معاهدة حظر تجارب الأسلحة معاهدة لحظر تجارب التفجيرات النووية حظرا مستديما بما في ذلك التفجيرات التي تجرى تحت الأرض، والتي يسعى الأطراف لعقدها، كما جاء في ديباجة هذه المعاهدة.
- يتعهد كل طرف في هذه المعاهدة، علاوة على ما ذكر، بالامتناع عن أحداث، أو تشجيع أو المساهمة بأي شكل من الأشكال في إجراء أى تجربة لسلاح نووي، أو أى تفجير نووي أخر في أي مكان مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو يكون له الأثر المشار إليه فيها.
مادة 2
- يجوز لكل طرف اقتراح تعديلات لهذه المعاهدة، ويجرى تقديم نص التعديل المقترح إلى الحكومات المودع لديها، وهي بدورها تقوم بتعميمه على كافة الأطراف في هذه المعاهدة وتقوم الحكومات المودع لديها بعد ذلك بالدعوة الى عقد في مؤتمر تدعو إليه كافة الأطراف، للنظر في مثل هذا التعديل اذا طلب منها ذلك ثلث الاطراف أو أكثر.
- ان كل تعديل لهذه المعاهدة يجب الموافقة عليه من قبل اغلبية اصوات أطراف هذه المعاهدة بما في ذلك اصوات جميع الاطراف الأصلية ويسرى مفعول التعديل بالنسبة لكافة الأطراف عندما تقوم غالبية جميع الأطراف بإيداع وثائق التصديق بما والعالي فيها وثائق تصديق جميع الاطراف الاصلية.
مادة 3
- هذه المعاهدة ستكون مفتوحة لتوقيع جميع الدول، و يجوز لأية دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل نفاذها بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.
- تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى حكومات الاطراف الاصلية أى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، المسماة هنا الحكومات المودع لديها.
- تكون هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد أن تصدق عليها جميع بين الأطراف الأصلية وتودع وثائق تصديقها.
- وبالنسبة للدول التي تودع وثائق التصديق أو الانضمام الى هذه المعاهدة بعد نفاذها يكون سريانها بالنسبة لها اعتبارا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام.
- تتولى الحكومات المودع لديها إبلاغ جميع الدول الموقعة والمنضمة على الفور عن تاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع أى وثيقة تصديق أو انضمام لهذه المعاهدة وتاريخ العمل بها وتاريخ استلام الطلبات لعقد المؤتمرات أو أي إشعار آخر.
- تقوم الحكومات المودع لديها بتسجيل هذه المعاهدة طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 4
ليس لهذه المعاهدة أجل محدد للبيع.
يحق لكل طرف تمشيا مع ممارسة سيادته القومية أن ينسحب من المعاهدة إذا تبين له أن احداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة تعرض المصالح العليا لبلاده للخطر، ويقوم هذا الطرف بإشعار جميع الاطراف الاخرى في هذه المعاهدة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب.
مادة 5
يجرى ابداع هذه المعاهدة لدى محفوظات الحكومات المودع لديها ويعتبر النصان الإنجليزي والروسي نصين رسميين على حد سواء.
وتقوم الحكومات المودع لديها هذه المعاهدة بإرسال نسخ معتمدة على الوجه الصحيح منها الى الحكومات الموقعة والمنضمة اليها.
إقرارا لذلك قام الموقعون المفوضون أدناه بما لديهم من سلطة مخولة بالتوقيع على هذه المعاهدة.
- حررت من ثلاث صور ثلاث صور فى مدينة موسكو في اليوم الخامس من شهر أغسطس سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستين.
- عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية دين راسك
- عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا هيوم
- عن حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية اندريا جروميكو