أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1968 م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية

نشر في

قانون رقم 33 لسنة 1968 م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

ووفق على انضمام المملكة الليبية إلى الاتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بمدينة البيضاء فى 1 صفر 1388 
  • الموافق 29 ابريل 1968 
  • ونيس القذافي
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير الخارجية
  • سكرتارية منظمة الوحدة الأفريقية أديس أبابا 

اتفاقية عامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية

  • حيث ان من الضروري أن تتمتع المنظمة في إقليم كل عضو من اعضائها بالاهلية القانونية اللازمة التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق أهدافها.
  • وحيث انه من الضروري أن يتمتع مندوبو أعضاء منظمة الوحدة الافريقية وموظفو هذه المنظمة بالمثل بالمزايا والحصانات التي يتطلبها
  • استقلالهم فى القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالمنظمة بالمنظمة.

لذلك قررت الجمعية العامة الاتفاقية التالية

الفصل الأول

المادة 1 

  1. منظمة الوحدة الافريقية بشخصية قانونية وتكون لها أهلية:
  • أ- التعاقد بما فى ذلك تملك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها.
  • ب- التقاضي.

الفصل الثاني

المادة 2 

أملاك وأموال وموجودات ومعاملات منظمة الوحدة الإفريقية

  1. يتمتع مقر منظمة الوحدة الافريقية ومبانيها وموجوداتها وأملاكها سكرتارية منظمة الوحدة الأفريقية الأخرى أينما كانت وأيا كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم تقرر المنظمة التنازل عن هذه الحصانة في حالة خاصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية العامة.على أنه من المفهوم أن التنازل الحصانة لا يمكن أن يتناول أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
  2.  تكون مصونة حرمة مقر منظمة الوحدة الافريقية ومبانيها، ولا تخضع أملاكها ولا موجوداتها أينما كانت وأيا كان حائزها لاية اجراءات تفتيش أو استيلاء أو مصادرة أو نزع ملكية أو لأي شكل آخر من التدخل بإجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي.
  3. تكون مصونة حرمة محفوظات منظمة الوحدة الافريقية وعموما كافة الوثائق سواء كانت خاصة بالمنظمة أو فى حيازتها وأينما وجدت.
  4. يجوز لمنظمة الوحدة الإفريقية دون أن تقيد في الشئون المالية باية رقابة أو تنظيم أو تأجيل جبرى من أى نوع: 
  • أ- ان تحوز أموالا ذهبا أو عملة من أى نوع، وأن يكون لها حسابات بأى عملة.
  • ب- أن تنقل دون قيد ما، اموالها ذهبا أو عملة من دولة الى اخرى أو في داخل اية دولة، وأن تحول ما لديها من عملة إلى أية عملة اخرى.
  1. تراعى منظمة الوحدة الافريقية فى مباشرة الحقوق الممنوحة لها بمقتضى الفقرة 4 السابقة ما تتقدم به حكومة أي دولة من الدول الأعضاء من ملاحظات طالما ان مراعاتها لا تمس بمصالح المنظمة.

المادة 3 

الإعفاء من الضرائب 

  1. تعفى منظمة الوحدة الافريقية و إيراداتها وأملاكها من 
  • أ- جميع الضرائب المباشرة على ألا تطلب المنظمة إعفاءها من ضرائب أو مستحقات ليست فى الواقع الا رسوم على الخدمات للمرافق العامة.
  • ب- الرسوم الجمركية والقيود الخاصة بحظر الاستيراد والتصدير أو الحد منها وذلك فيما يتعلق بما تستورده المنظمة أو تصدره من حاجيات خاصة بأعمالها الرسمية، على أنه من المفهوم أنه لا يجوز بيع الحاجيات المستوردة معفاة من الرسوم والقيود الهلالية المذكورة، بمقابل أو بغير مقابل في البلد الذي استوردت إليه إلا بشروط يتفق عليها مع السلطات المختصة بحكومة ذلك البلد.
  • ج- الرسوم الجمركية والقيود الخاصة بحظر الاستيراد والتصدير أو الحد منهما وذلك فيما يتعلق بمطبوعاتها.
  1. لا تطالب منظمة الوحدة الافريقية كقاعدة عامة بإعفائها من ضريبة الإنتاج ورسوم البيع الداخلة في ثمن الأموال المنقولة أو الثابتة الا انها حين تعقد صفقات هامة لشراء أموال ثابتة تعمد اص أو منقولة للاستعمال الرسمى ويكون الثمن فيها شاملا ضرائب ورسوم من هذا القبيل فإن الدول الأعضاء تصدر الأوامر الدول ات اللازمة أو تتخذ الاجراءات الادارية المناسبة للتنازل عن أو ورد مبالغ تلك الضرائب أو الرسوم.

المادة 4 

التسهيلات الخاصة بوسائل الاتصال

  1. تتمتع منظمة الوحدة الافريقية بالنسبة لاتصالاتها الرسمية ونقل.قيس كافة وثائقها في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بمعاملة يال لا تقل امتيازا عن تلك التى تعامل بها حكومة تلك الدولة أية نا منظمة دولية أول حكومية اخرى بما فى ذلك بعثتها الدبلوماسية من حيث الأسبقية وتصريفات ورسوم البريد والرسائل البرقية خارجية كانت أو داخلية، سلكية أو لاسلكية، والصور البرقية والمخابرات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال.وكذلك من حيث الرسوم على الأنباء للصحف أو الراديو.ولا يجوز فرض الرقابة على المكاتبات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى الخاصة بالمنظمة.
  2. يكون لمنظمة الوحدة الافريقية حق استعمال « الرمز » في رسائلها و ارسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو داخل حقائب مختومة يكون لها وللرسول الخاص نفس المزايا والحصانات الخاصة بالرسل والحقائب الدبلوماسية.

الفصل الثالث

المادة 5 

ممثلو الدول الأعضاء 

  1. وأن يكون لها يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية والفرعية وفي اللجان المتخصصة بمنظمة الوحدة الافريقية والمؤتمرات التي تدعو إليها المنظمة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم من والى مقر اجتماعهم بالمزايا والحصانات الآتية:
  • أ- الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم أو التحقيق معهم رسميا أو تفتيش أو حجز أمتعتهم الشخصية.
  • ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا أو كتابة أو عملا أو الإدلاء بأصواتهم فيما يتعلق بأداء مهامهم الرسمية.
  • ج- حرمة جميع الأوراق والوثائق وحق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكتباتهم ووثائقهم برسول خاص أو في حقائب مختومة.
  • د- حق اعفائهم هم وزوجاتهم من كافة قيود الهجرة وإجراءات مقلمة مطولة قيد الأجانب و التزامات الخدمة الوطنية في الدول التي يزورونها أو التي يمرون بها أثناء تأدية أعمالهم.
  • ه- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مامورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
  • و- نفس الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية والرسمية.
  • ز- جميع المزايا والحصانات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع حق المطالبة بالاعفاء من الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية أو من ضريبة الإنتاج أو البيع.
  1. رغبة فى أن تكفل لممثلي الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية والفرعية وفي اللجان المتخصصة منظمة الوحدة الافريقية والمؤتمرات التى تدعو إليها المنظمة، الحرية التامة في القول والاستقلال في أداء وظائفهم، يظل هؤلاء الممثلون متمتعين بالحصانة القضائية فيما يتعلق باقوالهم وكتاباتهم والإدلاء بأصواتهم وكافة التصرفات التي تصدر عنهم أثناء تأديتهم لوظائفهم حتى بعد زوال صفتهم الرسمية.
  2. لا تعتبر المدد التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية والفرعية وفي اللجان المتخصصة منظمة الوحدة الافريقية والمؤتمرات التي تدعو إليها المنظمة فى احدى الدول الاعضاء لتأدية وظائفهم بمثابة مدد الإقامة حيث يكون فرض اى نوع من الضرائب مرتبطا بالاقامة.
  3. لا تمنح المزايا والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم راما هذا الخاصة بل لضمان تمتعهم بالاستقلال في تأدية وظائفهم المتعلقة بمنظمة الوحدة الإفريقية، وعلى ذلك فلكل دولة من الدول الأعضاء الحق بل عليها واجب رفع الحصانة عن ممثليها في كل الأحوال التى ترى فيها أن الحصانة قد تعوق سير وان رفعها لا يمس بالغرض الذي منحت من أجله.
  4. لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 5 فيما بين الدول الأعضاء وحكومات الدول الذين هم من التي يمثلونها أو كانوا يمثلونها.
  5. في هذه المادة تشمل عبارة « وممثلي الدول الأعضاء » كافة المندوبين المساعدين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيرى الوفود.

الفصل الرابع

المادة 6

موظفو منظمة الوحدة الإفريقية

  1. يحدد السكرتير العام الادارى طوائف الموظفين الذين تسرى عليهم أحكام كل من هذه المادة والمادة 8 ثم يعرضها على الجمعية العامة وتبلغ بعد ذلك الى حكومات الدول الأعضاء جميعا كما تخطر هذه الحكومات بصفة دورية بأسماء الموظفين الداخلين في هذه الطوائف.
  2. يتمتع موظفو منظمة الوحدة الأفريقية:
  • أ- بالحصانة القضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من أقوال أو كتابات أو تصرفات.
  • ب- بالإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من منظمة الوحدة الأفريقية.
  • ج بالاعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.
  • د بإعفائهم وزوجاتهم ومن يعولون من أقاربهم المقيمين معهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب وأخذ البصمات.
  • ه- بذات المزايا التي تمنح لنظرائهم في المرتبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بتحويل العملة.
  • و- بمنحهم هم وزوجاتهم ومن يعولون من أقاربهم المقيمين ذات ما يمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية من تسهيلات
  • خاصة باعادتهم إلى أوطانهم ابان الازمات الدولية.
  • ز- بالحق فى إعفاء أثاثهم وأمتعتهم التي يستوردونها عند توليه وظائفهم لأول مرة في الدولة ذات الشأن من الرسوم الجمركية.
  1. علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عليها في الفقرة 2 هذه المادة يتمتع السكرتير العام الادارى وكل سكرتير عام مساعد، هو وزوجته والأولاد القصر بالمزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولى.
  2. المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح منظمة الوحدة الافريقية وليست لمصلحة الموظفين الخاصة، وللسكرتير العام الإداري الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن أي موظف المحال ما في كافة الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بمصالح المنظمة.

أما بالنسبة للسكرتير العام الإداري فمجلس الوزراء هو الذي له حق رفع الحصانة عنه.

  1. لا تتعاون منظمة الوحدة الافريقية فى كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء بقصد تسهيل تحقيق العدالة وضمان مراعاة لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشأ من سوء استعمال المزايا والحصانات والتسهيلات المبينة في هذه المادة.

المادة 7 

الخبراء القائمون بمأموريات منظمة الوحدة الإفريقية

  1. يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عنهم في المادة 6 القائمون بمأموريات لمنظمة الوحدة الافريقية، اثناء قيامهم بهذه المأموريات وأثناء انتقالاتهم المتعلقة بها، بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء مهمتهم بحرية تامة وعلى الأخص ما يأتي:
  • أ- الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم أو التحقيق معهم رسميا أو تفتيش أو حجز أمتعتهم الشخصية.
  • ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا أو كتابة والإدلاء بأصواتهم وأفعالهم أثناء أداء مأمورياتهم.

ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة القضائية حتى بعد أن يصبحوا غیر قائمين بمهمة لمنظمة الوحدة الافريقية.

  • ج- حرمة كافة الأوراق والوثائق.
  • د- حق استعمال الرمز في اتصالاتهم مع منظمة الوحدة الافريقية وتسلم المحررات والمراسلات المتبادلة بينهم وبينها برسول خاص أو في حقائب مختومة.
  • ه- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين فى مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالقيود الخاصة بالعملة والقطع.
  • و- نفس الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الخاصة.

لا تمنح المزايا والحصانات للخبراء لمصلحتهم الخاصة وإنما لصالح منظمة الوحدة الافريقية، وللسكرتير العام الإداري الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن أي خبير في كافة الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لايضر بصالح المنظمة.

المادة 8

تذاكر مرور منظمة الوحدة الإفريقية

  1. يجوز لمنظمة الوحدة الأفريقية منح تذاكر مرور لموظفيها وتعتبر هذه التذاكر كمستند صالح للسفر تعترف به وتقبله سلطات الدول الأعضاء مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة المقدمة.
  2. ينظر على وجه الاستعجال فى طلبات التأشير عند الحاجة إليها من حاملي تذاكر مرور منظمة الوحدة الإفريقية حين تكون مصحوبة بشهادة تثبت أنهم مسافرون لاعمال خاصة بالمنظمة كما يمنح أولئك الأشخاص التسهيلات للسفر السريع.
  3. تمنح تسهيلات مماثلة للتسهيلات الوارد ذكرها في الفقرة 2 من هذه المادة الى الخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يحملون شهادات تثبت أنهم مسافرون لأعمال خاصة بمنظمة الوحدة الإفريقية، وإن كانوا لا يحملون تذاكر مرور المنظمة.
  4. يتمتع السكرتير العام والسكرتيرون العامون المساعدون والمديرون المسافرون بتذاكر مرور منظمة الوحدة الافريقية ولاعمال خاصة بها بنفس التسهيلات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون.

الفصل الخامس

المادة 9 

تسوية المنازعات 

  1. اول تعين منظمة الوحدة الافريقية الاوضاع المناسبة لتسوية:
  • أ- المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص والتى تكون منظمة الوحدة الإفريقية.
  • ب- المنازعات التي يكون أحد موظفي منظمة الوحدة الافريقية المتمتعين بالحصانة بحكم وظيفتهم الرسمية طرفا فيها إذا لم تكن هذه الحصانة قد رفعت عنهم بواسطة السكرتير العام الاداري.
  • أ- يحال كل خلاف ناشيء عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم ما لم يتفق الطرفان في حالة ما على طريقة أخرى لفض النزاع.
  • ب- كل خلاف ينشأ بين منظمة الوحدة الافريقية من جهة قوات حالة وإحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى فيما يتعلق بتفسير وسان سلام أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتم تسويته بالتفاوض أو بأي طريقة اخرى يتفق عليها للتسوية، يحال الى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية كما يعين أحدهم الدولة العضو أما الثالث فيختاره العضوان المعينان على هذا النحو، فإذا لم يتفقا عليه يقوم باختياره رئيس لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم.

المادة 10 

أحكام ختامية

  1. تعرض هذه الاتفاقية على جميع أعضاء منظمة الوحدة الافريقية للانضمام إليها.
  2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الافريقية وتصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل عضو من تاريخ ايداعه وثيقة انضمامه.
  3. يقوم السكرتير العام الادارى بإخطار كافة أعضاء منظمة الوحدة الافريقية بإيداع وثائق الانضمام.
  4. من المفهوم أن كل دولة عضوا، عند قيامها بإيداع وثيقة انضمامها يصبح في استطاعتها وفقا لتشريعاتها الخاصة أن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
  5. تبقى هذه الاتفاقية نافذة بين منظمة الوحدة الافريقية واى دولة العضو أودعت وثيقة انضمامها طالما بقيت لها صفة العضوية في المنظمة أو الى أن توافق الجمعية العمومية على اتفاقية عامة أخرى منقحة، وتكون الدولة العضو المذكورة عضوا في هذه الاتفاقية الأخيرة.
  6. للسكرتير تير العام الإداري أن يعقد مع أى دولة عضو أو دول أعضاء اتفاقات إضافية لتكييف أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء وتخضع هذه الاتفاقات الإضافية في كل حالة لموافقة الجمعية العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.