قانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
في كافة التشريعات – التي أصدرها الاتحاد طبقا للمادة (38) من الدستور قبل إلغائها بالقانون الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور أينما وجدت فيها عبارات «ناظر» «نظارة» «المجلس التنفيذى» « الولاية، يستعاض عنها على التوالى بعبارات وزير وزارة مجلس الوزراء » «الحكومة الاتحادية.
كما تعتبر كل الاصطلاحات الاخرى التي تشير الى الجهات الولائية فى هذه التشريعات. انها تعنى الجهات التي تقابلها في الاتحاد، وذلك من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
المادة 2
مع مراعاة ما جاء بالمادة الاولى – تظل التشريعات المشار إليها في المادة المذكورة سارية ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.