Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين

10 ديسمبر 1962

قانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة. 

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

في كافة التشريعات – التي أصدرها الاتحاد طبقا للمادة (38) من الدستور قبل إلغائها بالقانون الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور أينما وجدت فيها عبارات «ناظر» «نظارة» «المجلس التنفيذى» « الولاية، يستعاض عنها على التوالى بعبارات وزير وزارة مجلس الوزراء » «الحكومة الاتحادية. 

كما تعتبر كل الاصطلاحات الاخرى التي تشير الى الجهات الولائية فى هذه التشريعات. انها تعنى الجهات التي تقابلها في الاتحاد، وذلك من تاريخ نفاذ القانون المذكور.

المادة 2

مع مراعاة ما جاء بالمادة الاولى – تظل التشريعات المشار إليها في المادة المذكورة سارية ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى.

المادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 رجب سنة 1382هـ. 
  • الموافق 10 ديسمبر سنة 1962 م
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الصناعة 
  • حسن ظافر بركان
  •  وزير الأنباء والإرشاد
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • (محمد عثمان الصيد)
  • رئيس مجلس الوزراء
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات
  • وهبي البوري
  • وزير شئون البترول
  • حامد العبيدي
  • وزير شئون الاعمار
  • ابو القاسم العلاقي
  • وزير المعارف 
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • محمد سلیمان بور بیده
  • وزير المالية
  • انور بن غرسة
  • وزير الصحة
  • محمود فتح الله 
  • وزير الدولة
  • محمد عطية الله بوريده
  • وزير الزراعة عبد السلام بريش
  • وزير الاقتصاد الوطني