قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء
17 أكتوبر 1955
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء
- نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون نظام القضاء إلى نهاية 1955.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في 2 ربيع الأول سنة 1375هـ
- الموافق 17 اکتوبر سنة 1955 م
- ادریس
- (عبد الرحمن القلهود)
- وزير العدل
- بامر الملك
- (مصطفى بن حليم)
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.