قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء
- نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون نظام القضاء إلى نهاية 1955.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في 2 ربيع الأول سنة 1375هـ
- الموافق 17 اکتوبر سنة 1955 م
- ادریس
- (عبد الرحمن القلهود)
- وزير العدل
- بامر الملك
- (مصطفى بن حليم)
- رئيس مجلس الوزراء