قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون نظام القضاء إلى نهاية 1955.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly