Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو

26 فبراير 1977

قانون رقم 31 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصادق على الاتفاقيتين الموقعتين بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو بمدينة لومي بتاريخ 6 صفر 1397 هـ المـوافـق 25 يناير 1977م وهما: –

  • اتفاقية إنشاء شركة زراعية مشتركة.
  • اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لصيد الأسماك.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ
  • الموافق 26 فبراير 1977م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بإنشاء شركة زراعية مشتركة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية التوجو

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، 
  • وحكومة جمهورية التوجو،
  • تحقيقاً لغايات اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بينهما في طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393هـ الموافق 2 نوفمبر 1973م، ورغبة منهما في تنمية التعاون في المجال الزراعي،

اتفقتا على ما يلى: –

اسم الشركة

مادة 1 

تنشأ شركة مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو تسمى الشركة الزراعية العربية الليبية التوجولية.

مادة 2 

أغراض الشركة

تهدف الشركة إلى:-

  1. إقامة مشاريع زراعية لتنمية الإنتاج النباتي والحيواني في جمهورية التوجو وعلى الأخص الأرز، والقطن، وقصب السكر، والبن والشاي والانتاج الحيواني.
  2. تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في داخل وخارج التوجو.

مادة 3 

رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 6,000,000 ستة ملايين دولار أمريكي تساهم فيه حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50٪ وتساهم حكومة جمهورية التوجو بنسبة 50٪ ويجوز أن تكون المساهمة أو جزءاً منها عينية.

مادة 4 

مدة الشركة

تكون مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تتجدد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين غير ذلك.

مادة 5 

مقر الشركة

يكون مقر الشركة بمدينة لومي ويجوز أن تفتح فروعاً ووكالات لها داخل وخارج جمهورية التوجو.

مادة 6 

مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 6 ستة أعضاء ثلاثة يمثلون الجمهورية العربية الليبية ويكون من بينهم رئيس المجلس وثلاثة يمثلون جمهورية التوجو ويكون من بينهم المدير العام.

مادة 7 

الجمعية العمومية

تتولى الجمعية العمومية وضع النظام الأساسي للشركة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة 1 من هذه الاتفاقية.

مادة 8 

الشخصية الاعتبارية

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية الكاملة.

مادة 9 

المزايا والأرباح

تتمتع الشركة بالمزايا التي تمنحها القوانين السارية في جمهورية التوجو وتعفى من رسوم التسجيل، كما تعفى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم ويتم تحويل الأرباح بعملات قابلة للتحويل.

مادة 10 

تتعهد حكومة التوجو بتسليم مزارع جاهزة للانتاج النباتي والحيواني لتبدأ الشركة نشاطها طبقاً للمادة 3 فقرة 2.

مادة 11 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 12 

تبدأ الشركة في مزاولة نشاطها خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت في مدينة لومي بتاريخ 6 صفر 1397هـ الموافق 25 يناير 1977م من نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية وكلاهما متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية التوجو
  • د.على عبد السلام التريكي
  • وزير الدولة للشئون الخارجية
  • آدم کودجو
  • وزير الخارجية

اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لصيد الأسماك بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية التوجو

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
  • وحكومة جمهورية التوجو،
  • تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المعقودة بينهما في مدينة طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393هـ الموافق 2 نوفمبر 1973م، ورغبة منهما في تنمية مجالات التعاون الاقتصادى بين بلديهما،

اتفقتا على ما يلى: –

اسم الشركة

مادة 1 

تنشأ شركة مشتركة بين البلدين لصيد الأسماك تسمى « الشركة العربية الليبية – التوجولية لصيد الأسماك »

مادة 2 

أغراض الشركة

تهدف الشركة إلى:

  1. استغلال الثروات الغير منجمية والغير معدنية للبحار والمياه.
  2. تصنيع وتسويق هذه المنتجات.

مادة 3 

رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000 ثلاثة ملايين دولار أمريكي تساهم فيها حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50٪ وتساهم حكومة جمهورية التوجو بنسبة 50٪ ويجوز أن تكون المساهمة أو جزءاً منها عينية.

ويجوز للشركة أن تقبل دخول أية أطراف أخرى بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.

مادة 4 

مدة الشركة

تكون مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تتجدد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين غير ذلك.

مادة 5 

مقر الشركة

يكون مقر الشركة بمدينة لومي ويجوز أن تفتح فروعاً ووكالات لها داخل وخارج جمهورية التوجو.

مادة 6 

مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 6 ستة أعضاء ثلاثة يمثلون الجمهورية العربية الليبية ويكون من بينهم المدير العام وثلاثة يمثلون جمهورية التوجو ويكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.

مادة 7 

الجمعية العمومية

تتولى الجمعية العمومية وضع النظام الأساسي للشركة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة 6 من هذه الاتفاقية.

مادة 8 

الشخصية الاعتبارية

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية الكاملة.

مادة 9 

تتمتع الشركة بالمزايا التي تمنحها القوانين السارية في جمهورية التوجو وتعفى من رسوم التسجيل كما تعفى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم ويتم تحويل الإنتاج بعملات قابلة للتحويل.

مادة 10 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 11 

تبدأ الشركة نشاطها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

  • حررت في مدينة لومي بتاريخ 6 صفر 1397هـ الموافق 25 يناير 1977م من نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية وكلاهما متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية التوجو
  • د.على عبد السلام التريكي 
  • وزير الدولة للشئون الخارجية
  • آدم کودجو 
  • وزير الخارجية