قانون رقم 31 لسنة 1962 م في شأن نقل موظفين من الولايات الى الحكومة الاتحادية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قانون رقم 31 لسنة 1962 م في شأن نقل موظفين من الولايات الى الحكومة الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يعتبر منقولا الى الحكومة الاتحادية فور نفاذ هذا القانون جميع الموظفين التابعين للنظارات والمصالح والإدارات التي نقلت كل اختصاصاتها الى الحكومة الاتحادية بمقتضى التعديل الدستوري الصادر في 6 ديسمبر 1962.
أما فيما يتعلق بالموظفين التابعين الى الجهات الولائية التي نقلت بعض اختصاصاتها الى الحكومة الاتحادية بمقتضى التعديل الدستورى المشار إليه، فيكون تحديد من ينقل منهم الى الحكومة الاتحادية بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك بعد التشاور مع
مادة 2
الولاية المعنية يكون نقل الموظفين المنصوص عليهم فى المادة السابقة كل بدرجته ومرتبه وقت نفاذ التعديل الدستورى المشار إليه، وتحــــــدد أقدميته بين زملائه في نفس الدرجة من تاريخ القرار الصادر بتعيينه فيها.
مادة 3
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تختص بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى بتوزيع الموظفين المنقولين من الولايات على الوزارات والمصالح والإدارات الاتحادية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وعلى اللجنة المذكورة أن تفرغ من أعمالها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 رجب سنة 1382هـ.
- الموافق 10 ديسمبر سنة 1962 م
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الصناعة
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
- وهبي البوري
- وزير شئون البترول
- حامد العبيدي
- وزير شئون الاعمار
- ابو القاسم العلاقي
- وزير المعارف
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
- انور بن غرسة
- وزير الصحة
- محمود فتح الله
- وزير الدولة
- محمد عطية الله بوريده
- وزير الزراعة عبد السلام بريش
- وزير الاقتصاد الوطني