قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 1994
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الأمن
قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أى النار 1423 م وتعديلاته
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 74 م.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير واجب مقدس على المكلفين به ومن أخل بهذا الواجب يعاقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 2
يحدد أسلوب وكيفية تنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وتعتبر الأوامر المستديمة والقرارات المنظمة لذلك في حكم قانون.
المادة 3
يعاقب بإحدى العقوبتين المنصوص عليها في البندين 1 – 2 من المادة 104 من قانون العقوبات العسكرية كل من أخل بالواجب المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون أو أهمل فيه أو لم يطع الأوامر الصادرة إليه في الخصوص وكذلك من كلف بمهمة تتعلق بهذا الواجب وقصر فى تنفيذها أو لم يقم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لها ونتج عن ذلك أن أصبح غير قادر على القيام بتلك المهمة.
فإذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو تعرضت سلامة الأرواح والممتلكات أو وسائل المواصلات والنقل للخطر أو وقعت هذه الجريمة في حالة مواجهة العدو فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 104 سالفة الذكر.
المادة 4
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون العقوبات العسكرية كل من امتنع عن الدفاع عن المكان الذي كلف بحراسته أو حمايته أو تأمينه أو رفض الأوامر الصادرة إليه بقمع التمرد أو العصيان.
المادة 5
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من تغاضى عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذا القانون، وكان في وسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.
المادة 6
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من أفشى سراً من الأسرار المتعلقة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والدفاع و التحرير.
المادة 7
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين 2 – 3 من المادة 111 من قانون العقوبات العسكرية كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو اشترى أو ارتهن أو أخفى أو تصرف بأى وجه من الوجوه في سلاح أو ذخيرة سلمت إليه للقيام بواجب الحراسة و الحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
المادة 8
تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون جرائم عسكرية تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح.
ولا تخل أحكام هذا القانون بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 9
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق: 29 أى النار 1994 ميلادية