Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1974 م بزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتعديل جداول مرتباتهم

27 مارس 1974

قانون رقم 30 لسنة 1974 م بزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتعديل جداول مرتباتهم

بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ترفع بداية ونهاية مربوط جميع درجات وظائف الدولة مدنية كانت أو عسكرية بنسبة 25%.  

مادة 2

تسوى حالة الموظفين الحاليين على اختلاف طوائفهم أو رتبهم بأن يمنح كل منهم زيادة شهرية في مرتبه الحالي تعادل قيمة الزيادة في بداية مربوط الدرجة أو الرتبة التي يشغلها،وفي العلاوات السنوية التي حصل عليها ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.

مادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1394 هـ
  • الموافق 27 مارس 1974م