Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

20 مارس 1971

قانون رقم 30 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستعاض عن عبارة خمسين فى المائة أينما وردت في الفقرتين أ.ب من الفقرة الفرعية 1 فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وخمسين في المائة.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقود الامتياز القائمة وفقاً لأحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 23 محرم 1391هـ
  • الموافق 20 مارس 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء