Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

20 مارس 1971

قانون رقم 30 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستعاض عن عبارة خمسين فى المائة أينما وردت في الفقرتين أ.ب من الفقرة الفرعية 1 فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وخمسين في المائة.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقود الامتياز القائمة وفقاً لأحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 23 محرم 1391هـ
  • الموافق 20 مارس 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.