قانون رقم 30 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

التاريخ: 3 مايو 2025

قانون رقم 30 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستعاض عن عبارة خمسين فى المائة أينما وردت في الفقرتين أ.ب من الفقرة الفرعية 1 فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وخمسين في المائة.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقود الامتياز القائمة وفقاً لأحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly