القانون رقم 46 لسنة 2012م.بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02 /ربيع الآخر/1437ه.الموافق:12/ینایر/ 2016م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
من تاریخ سریان أحكام القانون رقم 1/2013م تحل كافة الأقساط الباقية من أصل الدين، وللدائن الخيار في الاستمرار في قبول سداد الأقساط الباقية من أصل الدين في أجلها.
للطرفين الاتفاق على سداد الباقي من الدین عینا، وللدائن الدخول جبراًشریكاً مع المدين بقيمة أصل الدين في المشروعات الممولة بمال الدین.
مادة 2
تلتزم المؤسسات المانحة للتمويل باستخدام صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة بحسب ما تقرره هيئات الرقابة الشرعية.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.