قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القانون الآتي
مادة 1
يستحق أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء الحكومة الليبية راتبا شهريا وفق ما يلي:
مادة 2
يتولى ديوان مجلس النواب وديوان مجلس الوزراء تنفيذ أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م فيما يخص التأمين الطبي.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.