Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية 

30 يونيو 2015

قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل و الوظيفة ولائحته الداخلية 
  • وعلى المقترح المقدم من رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم .30. المنعقد بتاريخ 3/ 3/ 2015 م.

صدر القانون الآتي 

مادة 1

يستحق أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء الحكومة الليبية راتبا شهريا وفق ما يلي:

  1. عضو مجلس النواب مبلغ .16000 د.ل ستة عشر ألف دينار ليبي.
  2. رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل. أربعة عشر ألف دينار ليبي.
  3. نائب رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل أربعة عشر ألف دينار ليبي.
  4. الوزير بالحكومة مبلغ .12000 د.ل. اثني عشر ألف دينار ليبي.

مادة 2

يتولى ديوان مجلس النواب وديوان مجلس الوزراء تنفيذ أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م فيما يخص التأمين الطبي.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب 
  • صدر في طبرق بتاریخ : 13 ارمضان 1436 ه.
  •  الموافق :6/30/ 2015 م.