قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل و الوظيفة ولائحته الداخلية
- وعلى المقترح المقدم من رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم .30. المنعقد بتاريخ 3/ 3/ 2015 م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
يستحق أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء الحكومة الليبية راتبا شهريا وفق ما يلي:
- عضو مجلس النواب مبلغ .16000 د.ل ستة عشر ألف دينار ليبي.
- رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل. أربعة عشر ألف دينار ليبي.
- نائب رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل أربعة عشر ألف دينار ليبي.
- الوزير بالحكومة مبلغ .12000 د.ل. اثني عشر ألف دينار ليبي.
مادة 2
يتولى ديوان مجلس النواب وديوان مجلس الوزراء تنفيذ أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م فيما يخص التأمين الطبي.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في طبرق بتاریخ : 13 ارمضان 1436 ه.
- الموافق :6/30/ 2015 م.