Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني

13 أبريل 2015

قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون رقم 95 لسنة 1975م.بشأن التعليم الإلزامي.
  • القانون رقم 18 لسنة 2010م.بشأن التعلیم.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم.م2015/03/31 بتاریخ 218

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

التعليم الديني ركن أساس في نظام التعليم في الدولة اللیبیة، ويكون عاماًفي كافة المراحل التعلیمیة.

المادة 2 

یكون للتعليم الديني إدارة عامة مهمتها إدارة التعليم الديني والإشراف عليه وهي جزء من وزارة التربية والتعليم،وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديريها وموظفيها.

المادة 3 

مدة الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي الديني تسع سنوات یعد فیها التلمیذ لحفظ القرآن الكريم والحصول على مبادئ العلوم الشرعية واللغوية،إلى جانب بعض المواد العامة.

المادة 4 

مدة الدراسة في المدارس الثانویة الدینیة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب العلوم الشرعیة واللغویة، إلى جنب بعض المواد العامة.

المادة 5 

تضع وزارة التربیة والتعلیم المعاییر العلمية والإدارية لمدارس التعليم الديني وشروط إنشائها، وتعتمد من مجلس الوزراء.

المادة 6 

تشكل وزارة التربیة والتعلیم لجنة لوضع المناهج في مدارس التعليم الديني وتحدد اللائحة التنفیذیة نظام العمل في هذه اللجنة.

المادة 7 

تحدد اللائحة التنفیذیة شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات في هذه المدارس.

المادة 8 

تعادل مرحلة التعليم الأساسي الديني مرحلة التعليم الأساسي العام وتعادل الشهادة الثانوية الدینیة الشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي.

المادة 9 

تصدر اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربیة والتعلیم.

المادة 10 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتایخ24/جمادى الآخرة/1436ه.

م 2015/04/13