Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 87 من قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973 م

9 يونيو 1987

قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 87 من قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.رالموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م،.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة 78 من قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973 م النص الآتي /

مادة 78:

تخضع للضريبة الدخول الناتجة في الخارج، ايا كان نوعها، للمقيمين

في البلاد ليبيين او اجانب.

وتستثنى من هذه الضريبة الأجور والمرتبات والعلاوات والمزايا والبدلات التي تلحق بها التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن عملهم في الخارج.

ولا يشمل الاستثناء المكافآت أو المقابل النقدي الذي يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة واللجان التنفيذية او الادارية للمؤسسات أو الشركات التي بالخارج والتي تساهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأس مالها وذلك متى كانت عضويتهم بالاضافة الى عملهم الاصلى.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: 13 شوال 1396 و.ر
  • الموافق: 9 من شهر الصيف 1987 م