قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 87 من قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 87 من قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973 م

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة 78 من قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973 م النص الآتي /

مادة 78:

تخضع للضريبة الدخول الناتجة في الخارج، ايا كان نوعها، للمقيمين

في البلاد ليبيين او اجانب.

وتستثنى من هذه الضريبة الأجور والمرتبات والعلاوات والمزايا والبدلات التي تلحق بها التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن عملهم في الخارج.

ولا يشمل الاستثناء المكافآت أو المقابل النقدي الذي يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة واللجان التنفيذية او الادارية للمؤسسات أو الشركات التي بالخارج والتي تساهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأس مالها وذلك متى كانت عضويتهم بالاضافة الى عملهم الاصلى.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly