Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

28 مايو 1983

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

قرر

مادة 1 

تعدل المادة السادسة فقرة 1 بند أ – من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

أ أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز تعيين العرب ومن جنسيات أخرى من غير الليبيين بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 28 شعبان 1393 من وفاة
  • الرسول
  • الموافق: 28 مايو 1983م