قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة السادسة فقرة 1 بند أ – من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

أ أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز تعيين العرب ومن جنسيات أخرى من غير الليبيين بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly