قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 نوفمبر 1979
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذو القعدة – 20 ذى الحجة 1398 هـ الموافق 21 أكتوبر 20 – نوفمبر 78 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية – مؤتمر الشعب العام – في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399 هـ الموافق 1978 م.
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 2، 3 مكرر فقرة 1 و 5، 10، 14 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1976 م النصوص الآتية:
مادة 2
يجوز لأفراد الفئتين الآتيتين أن يختاروا جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقاً لأحكام هذا القانون:
- أ. الذين هم من أصل ليبي وولدوا في ليبيا وهاجروا منها قبل 7 أكتوبر 1951 م.
- ب. كل من ولد فى ليبيا أو خارجها وكان والده أو جده من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة.
مادة 3 مكرر فقرة 1:
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة في نطاق كل بلدية يختص بإبداء الرأي مسبباً في صحة انتماء طالبي اختيار الجنسية للأصل الليبي وفقاً لحكم المادة 2 من هذا القانون.
- يجوز منح الجنسية الليبية لأفراد الفئات الآتية:
- أ. العرب المتزوجون من ليبيات، على أن يكون الطالب قد أقام فى ليبيا مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية بعد الزواج.
- ·ب. العرب الذين أقاموا في ليبيا مدة لاتقل عن خمس سنوات متوالية على تقديم طلب التجنس.
- ج. أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بشرط الاقامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمدة لا تقل عن ثلاث.
- د. سنوات متتالية سابقة مباشرة على تقديم الطلب العلماء من ذوي التخصصات العالية أو الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وتقدم طلبات التجنس الى الجهة المختصة بأمانة العدل على أن تتوفر فى الطلب فضلا عما تقدم الشروط الآتية:
- أ. أن يكون بالغاً ثماني عشرة سنة على الأقل غير فاقد الأهلية و ناقصها.
- ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ج. أن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره
- د. أن يلتزم أن تكون إقامته العادية فى الجماهيرية العربية الليبية
- الشعبية الاشتراكية.
- هـ. أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.
- و. أن يتعهد بالتنازل عن الجنسية التي يحملها.
- ويجوز إعفاء الطالب من شرط الإقامة إذا سبقت له خدمة في القوات المسلحة العربية الليبية أو اقتضى الإعفاء الصالح العام.
- ويصدر القرار بمنح الجنسية من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ولا ينتج القرار أثره إلا بعد أن يفقد الطالب جنسيته الأجنبية و يقسم يمين الولاء للوطن.
مادة 10:
أولا: – يجوز فى أية حالة من الحالات الآتية سحب الجنسية الليبية من أى شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى احدى المواد 5 و 6، 7 وذلك خلال العشر سنوات التالية لحصوله عليها:
- أ. إذا حصل على الجنسية بناء على بيانات أو أقوال كاذبة أو باخفاء بعض الحقائق الهامة.
- ب. إذا حكم عليه فى جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- ج. اذا قام بأعمال تتنافى وصفه الليبي أو قصر بمصالح ليبيا.
- د. إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة.
ولا يسرى حكم السحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص القرار على ذلك.
- ثانياً: يجوز إسقاط الجنسية الليبية عن الليبي سواء كانت جنسيته أصلية أو بالاختيار أو التجنس فى احدى الحالات الآتية:
- أ. الخائن وهو من حكم عليه فى جريمة تثبت عدم ولائه للوطن والثورة وكان موجوداً خارج البلاد.
- ب. من دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن.
- ج. من اتصف فى أى وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك من زار اسرائيل أو عمل فى أى وقت على تقويتها مادياً أو معنوياً.
- د. من حكم عليه بجريمة الهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية وأقام في الخارج.
- هـ. من ثبت حصوله على حق اللجوء السياسي في دولة أجنبية وأقام فيها بهذه الصفة.
- و.من حكم عليه في جريمة تهريب أمواله و أقام في الخارج.
- ز من أقام فى الخارج وعمل لمصلحة دولة أجنبية أو استثمر أمواله فيها بعد إعلان حالة الحرب بينها وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو قطع العلاقات السياسية معها.
- ح. من ارتد عن الدين الاسلامي.
- ط. من امتنع عن العودة الى أرض الوطن بعد انتهاء المهمة أو الدراسة التي أوفد من أجلها.
- ى. من غادر البلاد إثر قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة مباشرة أو كان فى الخارج عند قيامها ولم يعد.
- ك. من أقام فى الخارج وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية ويبقى فيها بالرغم من الطلب الصادر إليه من أمانة الخارجية أو ما في حكمها بتركها.
ويشترط لاسقاط الجنسية بموجب البنود أ، هـ، و، ز، ى، ك، أن يمتنع ليبي الموجود خارج البلاد عن العودة إلى أرض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ أخطاره بالعودة دون أن يقدم مبرراً لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل اقامة اعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الاخطار.
ولا يسرى حكم قرار الإسقاط على الزوجة والأولاد.
ثالثاً: يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسبباً من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 14:
تنظم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل الأمور الآتية:
- أ. صيغة يمين الولاء للوطن وكيفية أدائه.
- ب. تحديد نماذج شهادة الجنسية والتجنس والطلبات والشهادات
- وسائر النماذج الأخرى.
- ج. نماذج الإخطارات وإجراءات تبليغها و الجهة التي تتولى ذلك.
- د. تحديد الحالات التي تتطلب تقديم علم وخبر من أمانة المؤتمر الشعبى الأساسى أو اللجنة الشعبية المختصين وإجراءات ذلك.
- هـ. تحديد المؤهلات العالية والخبرة الخاصة المنصوص عليها في البند د من الفقرة 1 من المادة 5
- و. تحديد الرسوم التي تستحق على منح شهادة الجنسية أو التجنس.
المادة 2
يستمر العمل باللوائح والقرارات التي تنظم الموضوعات المذكورة في المادة 14 حتى صدور قرارات اللجنة الشعبية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- صدر فى 21 من ذى الحجة 1388 و.ر
- الموافق 11 نوفمبر 1979 م