قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية 

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 2، 3 مكرر فقرة 1 و 5، 10، 14 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1976 م النصوص الآتية:

مادة 2 

يجوز لأفراد الفئتين الآتيتين أن يختاروا جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقاً لأحكام هذا القانون: 

مادة 3 مكرر فقرة 1:

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة في نطاق كل بلدية يختص بإبداء الرأي مسبباً في صحة انتماء طالبي اختيار الجنسية للأصل الليبي وفقاً لحكم المادة 2 من هذا القانون.

  1. يجوز منح الجنسية الليبية لأفراد الفئات الآتية: 
  1. وتقدم طلبات التجنس الى الجهة المختصة بأمانة العدل على أن تتوفر فى الطلب فضلا عما تقدم الشروط الآتية: 
  1. ويجوز إعفاء الطالب من شرط الإقامة إذا سبقت له خدمة في القوات المسلحة العربية الليبية أو اقتضى الإعفاء الصالح العام. 
  2. ويصدر القرار بمنح الجنسية من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ولا ينتج القرار أثره إلا بعد أن يفقد الطالب جنسيته الأجنبية و يقسم يمين الولاء للوطن.

مادة 10:

أولا: – يجوز فى أية حالة من الحالات الآتية سحب الجنسية الليبية من أى شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى احدى المواد 5 و 6، 7 وذلك خلال العشر سنوات التالية لحصوله عليها:

ولا يسرى حكم السحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص القرار على ذلك.

ويشترط لاسقاط الجنسية بموجب البنود أ، هـ، و، ز، ى، ك، أن يمتنع ليبي الموجود خارج البلاد عن العودة إلى أرض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ أخطاره بالعودة دون أن يقدم مبرراً لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل اقامة اعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الاخطار.

ولا يسرى حكم قرار الإسقاط على الزوجة والأولاد. 

ثالثاً: يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسبباً من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 14:

تنظم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل الأمور الآتية:

المادة 2

يستمر العمل باللوائح والقرارات التي تنظم الموضوعات المذكورة في المادة 14 حتى صدور قرارات اللجنة الشعبية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly