Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون

5 فبراير 1974

قانون رقم 3 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون والرسائل المتبادلة بشأنها الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 من ذى الحجة 1393 هـ الموافق 10 يناير 1974 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر في 13 محرم 1394 هـ
  • الموافق 5 فبراير 1974 م

اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية الجابون والجمهورية العربية الليبية