قانون رقم 3 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 فبراير 1974
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 3 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون والرسائل المتبادلة بشأنها الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 من ذى الحجة 1393 هـ الموافق 10 يناير 1974 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
- الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- صدر في 13 محرم 1394 هـ
- الموافق 5 فبراير 1974 م
اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية الجابون والجمهورية العربية الليبية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.