قانون رقم 3 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون والرسائل المتبادلة بشأنها الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 من ذى الحجة 1393 هـ الموافق 10 يناير 1974 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية