قانون رقم 3 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون

التاريخ: 23 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون والرسائل المتبادلة بشأنها الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 من ذى الحجة 1393 هـ الموافق 10 يناير 1974 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية الجابون والجمهورية العربية الليبية

ls.org.ly