Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1971 م بمد المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة إلى التقاعد

7 يناير 1971

قانون رقم 3 لسنة 1971 م بمد المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة إلى التقاعد

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة إلى التقاعد،
  •  وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تمد المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1970 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18 ذي القعدة 1390 هـ الموافق 14 يناير 1971 م.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 10 ذي القعدة 1390 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 7 يناير 1971م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.