قانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 يناير 1970
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: قانون العقوبات
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رجب 1389 هـ الموافق 5 أكتوبر 1969م بشأن ممتلكات الوزراء
- وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
- التزامات على أصحاب المناصب العامة
- الملتزم بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة السابقة
- يعد كسبا حراما كل زيادة تطرأ على الذمة المالية
- الاختصاص بفحص الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون
- حالة إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على الذمة المالية
- تبعية الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات للقانون
- اختصاصات المحكمة
- اختصاصات لرئيس المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة
- قضاء المحكمة برد الزيادة التي يثبت أنها كسب حرام
- الآثار المترتبة على الحكم برد الكسب الحرام
- تنظيم الطعن في الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون
- عدم ممانعة العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى
- عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رجب 1389هـ
- اختصاص وزير العدل بالقرارات الخاصة بتنفيذ القانون
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
التزامات على أصحاب المناصب العامة
على أصحاب المناصب العامة، ورجال القضاء والنيابة العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وضباط القوات المسلحة والشرطة والموظفين المصنفين في الحكومة والإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة وعلى كل شخص يكلف بخدمة عامة، أو تكون له صفة نيابية عامة وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر أن يقدم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعيينه أو توليه الخدمة العامة أو انتخابه إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه ما يكون لهم في هذا التاريخ من أموال ثابتة ومنقولة وعلى الأخص الأسهم والسندات والحصص والودائع لدى المصارف وعقود التأمين والنقود والمعادن والأحجار الثمينة وكذلك ما عليهم من التزامات مالية.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أن يبدأ الميعاد المنصوص عليه فيها بالنسبة إليهم من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يضاف إلى المذكورين في هذه المادة بعض الفئات الأخرى إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
مادة 2
الملتزم بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة السابقة
يلتزم بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة السابقة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون كل شخص تولى اعتبارا من 7 أكتوبر 1951م منصبا أو عملا من الأعمال الآتية إذا كان قد ترك الخدمة قبل العمل بهذا القانون:
- رؤساء الديوان الملكي ومستشارو الملك السابق ومستشارو الديوان الملكي السابقون.
- رؤساء الوزارات ونوابهم والوزراء والولاة السابقون.
- رؤساء وأعضاء مجلس الأمة بمجلسيه.
- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية والإدارية في الولايات السابقة.
- جميع أصحاب المناصب العامة الأخرى.
- رجال القضاة والنيابة العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وضباط القوات المسلحة وقوة الأمن سابقا.
- الموظفون في الحكومة والإدارة المحلية أو في المؤسسات والهيئات العامة في أو في الجيش أو في قوة الأمن سابقا ممن لا تقل درجتهم عن مدير عام أو ما يعادلها.
- أي موظف آخر أيا كانت درجته إذا قامت شبهات قوية، لها ما يبررها تدل على أنه حقق كسبا حراما، ويكون تقديم الإقرار في هذه الحالة بناء على أمر من رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
- رؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة وأعضاؤها وعمداء البلديات ورؤسائها.
- أصحاب الصحف ووكالات الأنباء ورؤساء تحريرها ومحرروها.
ويكون الإقرار بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين فيما تقدم عن ذمتهم المالية في تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة أو الخدمة بحسب الأحوال، ويجب أن يشمل الإقرار بيانا عن ذمة مقدمة وزوجه وأولاده القصر في 7 أكتوبر سنة 1951م، أو عند تولي المنصب أو الوظيفة أو الخدمة إذا كان لاحقا لهذا التاريخ وبيان مصدر ما يكون قد طرأ على الذمة من زيادة وإذا كانت الخدمة متقطعة وجب أن يقدم إقرارا عن كل فترة على حدة.
وتسري أحكام هذه المادة على أقارب الملك السابق على أن يكون الإقرار عن ذمتهم المالية في تاريخ العمل بهذا القانون وذمتهم في 7 أكتوبر سنة 1951م أو في تاريخ ثبوت الصفة المذكورة لهم.
مادة 3
على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 1 أن يقدم إقرارا خلال ثلاثين يوما من تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة أو الخدمة، كما يجب عليه أن يقدم إقرارا كلما طلب منه ذلك بناء على شكوى جدية.
مادة 4
يعد كسبا حراما كل زيادة تطرأ على الذمة المالية
يعتبر كسبا حراما كل زيادة تطرأ على الذمة المالية لأي ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد المالية لمقدم الإقرار ومن يشملهم هذا الإقرار، وعجز عن إثبات مصدرها، أو ثبت أنها اكتسبت بسبب استغلال المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو صفة مقدم الإقرار سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
كما يعتبر كسبا حراما كل مال حصل عليه أي شخص من طريق اشتراكه مع أي شخص ممن ذكروا في المواد السابقة أو تواطئه معه على استغلال منصبه أو وظيفته أو خدمته أو صفته.
مادة 5
الاختصاص بفحص الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون
تتولى فحص الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب حرام لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة بدرجة وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية على الأقل وعضوية قاض أو عضو نيابة وأحد أعضاء ديوان المحاسبة أو موظفيه الفنيين.
وتعتبر الإقرارات المقدمة من ذوي الشأن وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار المؤتمن عليها، ويجب على كل من له شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون عدم إفشائها.
مادة 6
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بإجراء ما يقتضي الأمر إجراءه من تحقيق ودراسات، ولها أن تطلب الإيضاحات والمستندات اللازمة ممن يتناوله الفحص، وأن تطلب المعلومات من أي جهة أخرى، كما يكون لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة، وأن تدعو أي شخص لسؤاله عن معلوماته، وتكون للجنة سلطات قاضي التحقيق المنصوص عليها في المادتين 99، 101 من قانون الإجراءات الجنائية وتوقيع العقوبات على من يمتنع عن الحضور أو الإدلاء بمعلوماته، ولها أن تطلب الوقف عن العمل كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وأن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في مهمتها، وتعد اللجنة تقريرا بنتيجة فحصها تبين فيه تفصيلا ما قامت به من إجراءات وما انتهت إليه من رأي والأسباب التي بني عليها.
مادة 7
حالة إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على الذمة المالية
إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على الذمة المالية لأي ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، تعتبر كسبا حراما أقامت اللجنة دعوى الكسب الحرام أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع في دائرة اختصاصها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى أو المحل الذي يقيم فيه، فإذا لم يكن له محل عمل أو إقامة في الجمهورية أقيمت الدعوى أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها آخر محل عمل أو إقامة له وتحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى.وتقوم النيابة العامة بإعلان المدعى عليه بالحضور وتتولى مباشرة الدعوى.
ولا تخل أحكام هذه المادة بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي واقعة ترى اللجنة أنها تكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، أو تكون مخالفة إدارية أو مالية، وتقوم اللجنة بإبلاغ النيابة عن الواقعة أو إحالة المتهم إلى مجلس التأديب المختص.
مادة 8
1 لا يمنع العزل أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة أو الوفاة من إقامة الدعوى عن كسب حرام.
2 على أنه لا يجوز إقامة الدعوى بالنسبة لمن عزلوا أو انتهت خدمتهم أو زالت صفتهم أو توفوا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار أو الوفاة.
مادة 9
تبعية الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات للقانون
تتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, وتعقد المحكمة جلساتها في مقر محكمة الاستئناف المدنية المنصوص عليها في المادة 7 وللمحكمة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر تعينه بقرار منها.
مادة 10
اختصاصات المحكمة
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب الحرام وذلك ليصدر الحكم بالرد في مواجهته ويكون نافذا في ماله بقدر ما استفاد.ولها أن تدخل أي شخص اشترك مع المدعى عليه في الكسب الحرام، أو تواطأ على إخفاء المتحصل منه ويصدر الحكم عليهم متضامنين بالرد.
مادة 11
اختصاصات لرئيس المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة
يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب حرام أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون لديه للمدعى عليه أو لأي شخص آخر من المذكورين في المادتين 4 و10 من هذا القانون من أموال، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
كما يجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالتأشير بمضمون الدعوى على صحيفة التسجيل العقاري الخاصة بالحقوق العينية للمدعى عليه أو للأشخاص السالف ذكرهم، ويتولى قلم الكتاب من تلقاء نفسه تنفيذ الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة فورا، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني يكتسب بعد تاريخ التأشير، ويجوز التظلم من الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه كذلك فورا وعلى النحو السابق بمضمون الأمر الذي يصدر في التظلم أو الحكم الذي يصدر في الدعوى فإذا صدر الحكم برفض الدعوى أو ألغي الأمر زال كل ما للتأشير من أثر.
مادة 12
قضاء المحكمة برد الزيادة التي يثبت أنها كسب حرام
تقضي المحكمة برد الزيادة التي يثبت أنها كسب حرام.
ويحكم برد الكسب الحرام ولو كان الحصول عليه سابقا على العمل بهذا القانون متى كان لاحقا ليوم 7 أكتوبر 1951م.وتكون المبالغ المحكوم بردها حقا للخزانة العامة للدولة ويتم تحصيلها بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل
مادة 13
الآثار المترتبة على الحكم برد الكسب الحرام
يترتب على الحكم برد الكسب الحرام العزل من المنصب أو الوظيفة أو الخدمة.
مادة 14
العقوبات
يعاقب كل شخص يثبت أنه حصل على كسب حرام بالسجن وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه.
مادة 15
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرارات والبيانات المشار إليها في هذا القانون أو امتنع بغير عذر مقبول عن تقديمها.
مادة 16
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا متحصلا من كسب حرام أو محكوما برده وفقا لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة دون الرد إذا تبين لها أنه أعان أثناء البحث أو التحقيق على كشف الحقيقة عن ذلك المال أو عن أموال أخرى متحصلة من كسب حرام.
مادة 17
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ إحدى السلطات العامة كذبا ومع سوء القصد بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 18
يعاقب كل شخص له شأن في تنفيذ هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا أفشى شيئا يلزم بقاؤه سريا مما علمه أثناء عمله.
مادة 19
يكون الحكم في الجرائم المشار إليها في المادتين 14 و16 من اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعوى الكسب الحرام، ويجوز أن ترفع الدعوى إلى المحكمة ذاتها عن الجرائم التي تبلغ عنها النيابة العامة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 7.
مادة 20
تنظيم الطعن في الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 21
عدم ممانعة العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى
لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين.
مادة 22
عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رجب 1389هـ
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رجب 1389هـ الموافق 5 أكتوبر 1969م بشأن ممتلكات الوزراء، ويظل رئيس مجلس الوزراء والوزراء خاضعين لأحكام القرار المذكور دون غيره.
مادة 23
اختصاص وزير العدل بالقرارات الخاصة بتنفيذ القانون
يصدر وزير العدل القرارات الخاصة بالإجراءات التي تتبع لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 24
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 11 ذو القعدة 1389 هـ
- الموافق 19/يناير/1970م
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الدفاع
- رائد عبد السلام جلود
- نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي