قانون رقم 3 لسنة 1959 م بشأن معرض طرابلس الدولي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 أبريل 1959
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
اللائحة
التعديلات
النصوص السارية
قانون رقم 3 لسنة 1959 م بشأن معرض طرابلس الدولي
- نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة 1
المحتويات
- إقامة معرض سنوي دولي باسم معرض طرابلس الدولي
- وصف معرض طرابلس الدولي
- إنشاء مجلس أعلى للمعرض
- تعيين مدير عام يتولى إدارة المعرض
- اختصاصات ومهام المدير العام أو من يقوم مقامه
- تكوين رأس مال المعرض
- تقسيم رأس مال المعرض
- كيفية تقدير الحصص العينية
- كيفية الاشتراك في معرض طرابلس الدولي
- تقسيمات إيرادات المعرض
- طريقة توزيع الأرباح السنوية الصافية للمعرض
- بداية السنة المالية للمعرض
- المراجعة والتفتيش المالى على المعرض
- تحديد تاريخ افتتاح المعرض وفترة انعقاده
- حل المعرض
- الاختصاص بإصدار النظام الأساسي للمعرض
- تولي وزير الاقتصاد اختصاصات المجلس الأعلى للمعرض
- إلغاء جميع القوانين واللوائح التي تتعارض مع القانون
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
إقامة معرض سنوي دولي باسم معرض طرابلس الدولي
يقام في ليبيا معرض سنوي دولي باسم معرض طرابلس الدولي وتكون له الشخصية الاعتبارية.
المادة 2
وصف معرض طرابلس الدولي
معرض طرابلس الدولي هو معرض صناعي تجاري زراعي ويستهدف تحقيق الأغراض الآتية:
- عرض صورة حقيقية عن وضع ليبيا الاقتصادي في ميادين التجارة والصناعة والزراعة وإظهار إمكانياتها في التجارة الخارجية.
- عرض أحدث المنتجات في ميادين التجارة والصناعة والزراعة وتشجيع التبادل الاقتصادي بين ليبيا والبلاد الأخرى.
- إفساح المجال أمام المنتجين والمصدرين والمستوردين من الليبيين والأجانب للاتصال المباشر وإنشاء علاقات تجارية فيما بينهم.
- إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للتعرف على مميزات ليبيا السياحية.
المادة 3
إنشاء مجلس أعلى للمعرض
- يكون للمعرض مجلس أعلى يتولى تعيين وتحديد أعضائه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, ويرأسه ليبي يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, ويجدد تشكيل المجلس مرة كل سنتين, ويجوز إعادة تعيين أعضائه.
- يقوم المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للمعرض ومباشرة الاختصاصات المخولة له طبقا لأحكام هذا القانون.
- يضع وزير الاقتصاد الوطني لائحة بالإجراءات التي يسير عليها المجلس.
المادة 4
تعيين مدير عام يتولى إدارة المعرض
يتولى إدارة المعرض مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الاقتصاد الوطني يكون مسئولا عن جميع أعمال المعرض.وتساعد المدير لجنة تنفيذية تتكون من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس الأعلى من بين أعضائه يضاف إليهم أحد أعضاء المجلس الأعلى يختاره وزير الاقتصاد الوطني ممثلا له في اللجنة التنفيذية.وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا لها.
المادة 5
اختصاصات ومهام المدير العام أو من يقوم مقامه
يتولى المدير العام أو من يقوم مقامه عند غيابه تمثيل المعرض أمام السلطات القضائية والإدارية والأفراد والهيئات المختلفة.
المادة 6
- يتولى المدير العام الاختصاصات الآتية:
أ- إعداد الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر وعرضها على اللجنة التنفيذية تمهيدا لتقديمها للمجلس الأعلى للمصادقة عليها.
ب- إعداد اللوائح والنظم الإدارية والمالية للمعرض وتقديمها للمجلس الأعلى لإصدارها.
جـ -إعداد وتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى نجاح المعرض وتحسين دخله, وذلك بعد عرض الأمر على المجلس الأعلى للموافقة على هذه المشروعات.
د- يعين المدير العام الموظفين الدائمين والمؤقتين ويتولى إعداد اللوائح الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وعلاوتهم وإجازتهم وتأديبهم ووضع الكادر الخاص بهم وعرض هذه اللوائح على المجلس الأعلى للموافقة عليها إصدارها.
هـ – الاتصال مباشرة بالمنظمات الاقتصادية الخارجية للدعاية للمعرض أو لتوجيه الدعوة للاشتراك فيه.
و- التوقيع في المسائل المالية والمراسلات مع الجهات الأجنبية.
- للمدير العام حق الاستعانة بالخبراء الذين تتوافر فيهم الكفاءة والمقدرة بعد موافقة المجلس الأعلى.
المادة 7
تكوين رأس مال المعرض
يتكون رأس مال المعرض منأ مساهمة الحكومة الاتحادية والولايات.ب مما تقدمه الهيئات والمؤسسات من مساهمات ويقرر وزير الاقتصاد الوطني قبولها.ج مساهمة الشركات والأشخاص طبقا لأحكام المادة التالية.
المادة 8
تقسيم رأس مال المعرض
يجوز أن يقسم رأس مال المعرض إلى أسهم.ويجوز أيضا طرح بعض الأسهم بالكيفية والشروط التي تحددها لائحة تصدر من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 9
كيفية تقدير الحصص العينية
يكون تقدير الحصص العينية التي تقدمها الحكومة أو إحدى الولايات أو المساهمون الآخرون بواسطة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 10
كيفية الاشتراك في معرض طرابلس الدولي
يجوز الاشتراك في معرض طرابلس الدولي للأشخاص والهيئات التالية:
- الدول والمنظمات الدولية.
- إدارات الدولة ومؤسساتها العامة.
- المؤسسات والأشخاص الذين توافق إدارة المعرض على اشتراكهم مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للمعرض.
المادة 11
تقسيمات إيرادات المعرض
تتكون إيرادات المعرض من أ أجور الاشتراك وأجور المساحات التي يستأجرها العارضون وثمن تذاكر الدخول وغير ذلك من الإيرادات التي تجبى أثناء انعقاد المعرض.ب ما تقدمه الحكومة والولايات والهيئات الاعتبارية العامة من مساعدات وإعانات.ج التبرعات والوصايا والهبات وغيرها.
المادة 12
طريقة توزيع الأرباح السنوية الصافية للمعرض
توزع الأرباح السنوية الصافية للمعرض بعد خصم جميع المصروفات على النحو الآتي:
- 50 بالمئة من الأرباح لتكوين رصيد احتياطي.
- 50 بالمئة من الأرباح توزع على المساهمين المنصوص عليهم في المادة 7.
المادة 13
بداية السنة المالية للمعرض
تبدأ السنة المالية للمعرض في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.
المادة 14
المراجعة والتفتيش المالى على المعرض
يتولى ديوان المحاسبة في الحكومة الاتحادية تفتيش ومراجعة مالية المعرض وحساباته.
المادة 15
تحديد تاريخ افتتاح المعرض وفترة انعقاده
يحدد وزير الاقتصاد الوطني في كل عام تاريخ افتتاح المعرض وفترة انعقاده.
المادة 16
حل المعرض
يكون حل المعرض بقانون، وفي حالة الحل يوزع رأس مال المعرض بما في ذلك الرصيد الاحتياطي على المساهمين على أساس الأسهم التي يملكها كل منهم، أما الأموال الناتجة عن الهبات والتبرعات والوصايا فتوزع على المؤسسات الخيرية المعترف رسميا بفوائدها.
المادة 17
الاختصاص بإصدار النظام الأساسي للمعرض
يكون للمعرض نظام أساسي يصدر بقرار من المجلس الأعلى للمعرض.ويجوز للمجلس الأعلى أن يصدر اللوائح التنظيمية الأخرى التي تتعلق بتنظيم أعمال المعرض وتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وذلك كله بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 18
تولي وزير الاقتصاد اختصاصات المجلس الأعلى للمعرض
يتولى وزير الاقتصاد اختصاصات المجلس الأعلى للمعرض إلى أن يتم تشكيل هذا المجلس طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 19
إلغاء جميع القوانين واللوائح التي تتعارض مع القانون
تلغى جميع القوانين واللوائح التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 20
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.