قانون رقم 3 لسنة 1958 م بشأن قانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
على المادتين 27 و 38 15 و 64 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
المحتويات
عدم جواز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة
لا يجوز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة في داخل الدولة أو في خارجها أو مخاطبة الهيئات الدولية.
ولا تجوز النيابة عن المجموع في هذا الشأن إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.
مادة 2
العقوبات
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.