قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 24 مايو 1960
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: عام
قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تستبدل بعبارة ولا تزيد عن ثلاث سنوات الواردة فى المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر عبارة ولا تزيد على سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
- الموافق 24 مايو سنة 1960
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.