Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1953 م بشأن المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953 م

11 مايو 1953

قانون رقم 3 لسنة 1953 م بشأن المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953 م

المادة 1

البرق والتليفون اللاسلكي

  1. لوزير المواصلات، ويشار اليه بالوزير في هذا القانون، الحق المطلق دون غيره في إنشاء وصيانة وإدارة الوسائل العامة للاتصال في ليبيا أو بين ليبيا والعالم الخارجى سواء أكان ذلك الاتصال بالبرق او التلفون او البرق اللاسلكي .
  2. للوزير أن يتفق مع اى شخص لمدة لا تزيد على عشرين سنة لانشاء.او صيانة او ادارة اى من تلك الوسائل المذكورة بالشروط التي يراها ووفقا للعوائد التي يستنسبها مجلس الوزراء، على أن كل اتفاق يتريب عليه منح امتياز أو إعفاء من اى ضريبة للشخص المتفق معه لا يعتبر نافذا قبل موافقة مجلس الأمة .
  3. إذا نشأ أي خلاف في تفسير نصوص أي اتفاق من النوع المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة وتعذرت تسويته تحال المسالة الى القضاء الليبي لفض النزاع.
  4. لا يجوز لغير الوزير أو من يفوضه بيع أجهزة التلفون أو التداول بها إذا كان القصد وصل تلك الاجهزة بالجهاز التلفوني العام .

المادة 2

مد خطوط البرق والتلفون

  1. يجوز للوزير تحقيقا لما نص عليه في المادة من هذا القانون من إنشاء وصيانة الوسائل العامة للاتصال ان يحول اى موظف من موظفيه او اى شخص اتفق معه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة السابقة ومستخدمى ذلك الشخص القيام بالمسائل الآتية : 
  • (أ) نصب خطوط البرق والتلفون ومدها ووضعها فى أى شارع او مكان عمومي أو ملك غير منقول او تحت اى منها أو فوقها، وتفقد تلك الخطوط وإصلاحها واستبدالها وإزالتها .
  • (ب).قطع الاشجار والاعشاب وغيرها وإزالتها إذا كان يحتمل أن تعوق تلك الاشجار او النباتات الاستفادة من خطوط البرق والتليفون المذكورة كما يجب.
  1. لا يجوز، الا لصيانة الخطوط الموجودة، دخول شارع او مکان عمومی او ملك غير منقول تنفيذا لهذه المادة إلا إذا اذنت بذلك البلدية أو الهيئة الاخرى المختصة أو مالك الملك أو مستغلة أو بعد إخطار كتابي يقدم إلى الهيئة أو الشخص المختص حسب الأحوال قبل أسبوع من الموعد المحدد للدخول.
  2. يجب أن لا يترتب على تنفيذ السلطات المذكورة اعلاه الا الضرر القليل وعلى الوزير أو الشخص الاخر المسؤول عما جرى من أعمال إصلاح ما حدث من ضرر إذا كان ذلك ممكنا.وإذا تعذر الإصلاح عليه أن يعوض الهيئة أو مالك الملك أو مستغلة عما حل به من ضرر.
  3. اذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض أحيلت المسألة إلى إحدى المحاكم المدنية في المنطقة المعينة للبت فيها، ويحق لتلك المحكمة أن تضع ما تستنسبه من المبادئ لتنظيم ما يجب اتباعه من إجراءات.
  4. لا يجوز لاي شخص ان يصل اى جهاز او يلصق اي اعلان او اى شئ آخر باي خط من خطوط البرق والتليفون او بای جهاز عمومی من أجهزة التليفون او الاماكن المعدة لذلك إلا بإذن الوزير.

المادة 3

الأجهزة اللاسلكية الخاصة

  1. لا يجوز لاى شخص ان يكون في حيازته أي جهاز من الاجهزة المعدة لارسال الرسائل او الاصوات بالبرق اللاسلكى إلا بترخيص منحه الوزير أو منح نيابة عنه ووفقا للشروط التي يحتويها الترخيص ويفرضها الوزير أو من ينوب عنه. ويستثنى من ذلك الاجهزة التي تدار بمقتضى الاتفاق الحاصل مع الوزير وفقا للمادة (1) من هذا القانون.
  2. لا يجوز لاي شخص ان يحوز أو يتاجر فى اى جهاز من اجهزة الاستقبال اللاسلكي إلا بترخيص منحه الوزير أو منح نيابة عنه ووفقا للشروط التي يحتويها الترخيص ويفرضها الوزير أو من ينوب عنه .
  3. للوزير ان يلغى الترخيص إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المفروضة فيه.

المادة 4

اللوائح

للوزير ان يضع لوائح تتعلق بالمسائل الاتية تنفيذا لهذا القانون – 

  • (أ) ادارة الخدمات العامة للتليفون والبرق والبرق اللاسلكي والاشراف عليها وحمايتها من تدخل خطوط الأنوار أو الطاقة الكهربائية او محلات توليد الكهرباء.
  • (ب) تعيين العوائد والرسوم الاخرى التي تدفع لاستعمال الخدمات المذكورة .
  • (ج) تعيين العوائد والشروط التي يجوز بمقتضاها إنشاء الخدمات التليفونية والبرقية الخصوصية.
  • (د) تعيين صيغة الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون وشروطه والرسوم التي تدفع مقابل الحصول عليه.
  • (ه) تنظيم استعمال محطات الإذاعة في ليبيا .
  • (و) تنظيم استعمال أجهزة البرق اللاسلكي على ظهر السفن فى المياه الاقليمية الليبية أو على متن الطائرات في الفضاء الليبي.

المادة 5

  1. كل شخص ينشى أو يصون أو يدير اى وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة (1) من هذا القانون دون عقد اتفاق سابق مع الوزير يرتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالعقوبتين معا.
  2. كل شخص يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة أو الفقرة (٥) من المادة 2 أو المادة 3 من هذا القانون أو اى لائحة صدرت بمقتضى احکامه او اي شرط من الشروط المفروضة في الترخيص الصادر له يرتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا.
  3. إذا اقتنعت المحكمة بناء على أدلة قدمت لها مع اليمين أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بوجود احدى وسائل الاتصال أو بصيانتها أو بإدارتها خرقا للمادة من هذا القانون، أو أنه يوجد فى حيازة أى شخص كان جهازا تعد حيازته خرقا للمادة 3 من القانون فإنه يحق للمحكمة أن تصدر أمرا بالتفتيش تخول فيه دخول اى ملك غير منقول أو القبض على وسيلة الاتصال او الجهاز إلى أن تصدر المحكمة أمرها بمقتضى الفقرة التالية.
  4. للمحكمة أن تأمر بمصادرة وسائل الاتصال او الاجهزة التي يملكها من يدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 6

استثناء

  1. لا يخضع لاحكام هذا القانون من ينشي او يصون أو يدير وسائل الاتصال ومن يكون بحيازته اي جهاز اذا كان ذلك بناء على اتفاق مكتوب عقد مع الوزير أو ترخيص أو اذن منحته مصلحة البريد والتليفون والتلغراف قبل نفاذ هذا القانون وما دام الاتفاق أو الترخيص أو الإذن نافذ المفعول وطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت إصداره.
  2. لا تمنع أحكام هذا القانون إنشاء السلطات الليبية البحرية او الحربية او الجوية او سلطات البوليس لأي وسيلة من وسائل الاتصال او صيانتها او ادارتها او ان يكون في حيازتها اى جهاز من الاجهزة كما لا تمنع هيئات الحكومات الأجنبية من إنشاء وسائل الاتصال المذكورة الخاصة أو صيانتها او ادارتها بناء على اتفاق تعقده الحكومة الليبية مع الحكومية الأجنبية وبشرط أن لا يستعمل البرق اللاسلكي إلا على الذبذبة التي يقرها الوزير.

المادة 7

تفسير في هذا القانون

تشمل عبارة «شخص» كل هيئة أو شركة أو مؤسسة أو اى شخص عادي او ای شخص اعتباری آخر.

تشمل عبارة « خطوط البرق او التليفون الاعمدة وجميع الوسائل التي تستعمل لحمل الاسلاك او سندها تتعنى عبارة « البرق اللاسلكي كل نظام لارسال الرسائل أو غيرها بالاشارات الكهربائية او الغلفانية او المغناطيسية دون الاستعانة بسلك يصل ما بين نقطة ارسال الرسائل او غيرها ونقطة استلامها.

المادة 8

الغاء

تلغى جميع الأحكام الواردة في الأحكام التمهيدية والكتاب الثاني من المرسوم رقم 645 المؤرخ 27 فبراير 1936 والمتعلقة الخدمات السلكية واللاسلكية وتلغى كذلك جميع الاحكام الاخرى التي تتفق و هذا القانون.

المادة 9

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.