Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1994 م بشأن أسلحة الصيد وذخائرها

29 يناير 1994

قانون رقم 29 لسنة 1994 م بشأن أسلحة الصيد وذخائرها

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي الثاني فى الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و. ر الموافق من 22 إلى 29 أى النار 1423م.
  • وبعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1967م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1968 بشأن الصيد.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1981م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

صيغ القانون الآتي:

الباب الأول أحكام عامة

المادة 1

يحظر على أى شخص حيازة أو إحراز أى نوع من أسلحة الصيد وذخائرها أو صنعها أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها ما لم يكن مرخصا له في ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وفى الحدود المبينة فيه.

المادة 2

يشترط فيمن يمنح ترخيصاً وفقاً لأحكام هذا القانون:

  • أ. أن يكون حسن السيرة والسلوك سليم العقل والإدراك. 
  • ب. ألا تكون به عاهة تعوقه من إستعمال السلاح.
  • جـ. ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
  • د. الأ يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة فأكثر في جريمة من جرائم الأعتداء على النفس أو المال ما لم يرد إليه اعتباره. 
  • هـ. الأ يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام هذا القانون أو قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو فى جريمة من جرائم المخدرات، أو في جريمة سرقة أو أية جريمة أخرى استعمل فيها السلاح أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
  • و. ألا يكون قد تقرر ضده إتخاذ تدبير من التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات
  • ز. الأ يكون قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية للعلاج.
  • ح. الأ يكون قد سبق لطالب الترخيص أن فقد سلاحاً مرخصاً له بحيازته أو قام باتلافه عمدا أو صودر منه لأي سبب كان.
  • ط. أن يكون من الممتهنين لحرفة الرعي أو الزراعة أو المقيمين في المناطق النائية.

المادة 3

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، والأمن العام الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.

المادة 4

  1. يمنح الترخيص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وله فى أى وقت سحب الترخيص مؤقتاً أو الغاؤه.
  2. على المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم سلاح الصيد وذخيرته موضوع الترخيص إلى مركز الشرطة الذي يقيم في دائرته، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة التي أصدرت الأمر.
  3. يقدم طلب الترخيص وتجديده على النماذج المعدة لذلك وإلى الجهة التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 5

  1. على طالب الترخيص أو تجديده أن يودى الرسوم المقررة وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  2. في حالة فقد الترخيص أو تلفه يجوز للمرخص له أن يطلب من الجهة التي أصدرت الترخيص منحه نسخة منه مقابل أداء الرسم المقرر.

المادة 6

يعتبر الترخيص شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير قبل الحصول على ترخيص.

المادة 7

  1. يكون الترخيص صالحاً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي بنهاية شهر الكانون من كل سنة.
  2. يجوز تجديد الترخيص سنويا على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
  3. إذا صدر الترخيص خلال السنة فينتهي بنهاية السنة التي صدر فيها، إلا إذا كانت المدة الباقية على نهاية السنة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتبر الترخيص صالحا الى نهاية شهر الكانون من السنة التالية.

المادة 8

يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية:

  • أ. فقد المرخص له شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أو مخالفة شروط الترخيص.
  • ب. انقضاء مدة الترخيص دون ان يطلب تجديده فى الميعاد المحدد لذلك.
  • ج. فقد السلاح.
  • د. تسليمه إلى شخص آخر غير مرخص له.
  • هـ. ضبط المرخص له حاملا سلاح الصيد وهو في حالة سكر ظاهر.
  • و. الوفاة.
  • ز. استعمال سلاح الصيد فى غير الأغراض المرخص له بها قانونا او احداث تغيير جوهري فيه.

الباب الثاني 

الفصل الأول في حيازة أسلحة الصيد وذخائرها

المادة 9

يقصد بأسلحة الصيد فى تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية غير المحلزنة ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

المادة 10

يجوز الترخيص بإحراز وحيازة الأسلحة المبينة بالمادة السابقة، ولا يجوز احراز أو حيازة الذخائر التي تستعمل فى الاسلحة المذكورة الا لمن كان مرخصاً له بهذه الاسلحة وكانت الذخائر خاصة بها وبالقدر الذى يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 11

لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أكثر من قطعة واحدة من أسلحة الصيد.

الفصل الثاني

فى الاتجار فى أسلحة الصيد وذخائرها واستيرادها وتصديرها وصنعها وإصلاحها.

المادة 12

استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون تتولى الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية دون غيرها، استيراد أسلحة الصيد وذخائرها وتصديرها والاتجار فيها وصنعها وإصلاحها.

الباب الثالث في العقوبات

المادة 13

أولاً: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من صدر أو اتجر أو صنع أي نوع من أسلحة الصيد أو ذخائرها خلافاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً: يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاح صيد أو ذخيرته دون أن يكون مرخصا له في ذلك.

ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز اربعمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صدر منه أحد الأفعال الآتية:

  1. اطلاق عيارات نارية في حي مأهول أو في أماكن مجاورة له أو فى الطريق العام أو في اتجاهها.
  2. حمل بندقية صيد معبأة في مجتمع أو محفل.
  3. سلم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة من عمره أو سمح له بحمله. 
  4. ضبط المرخص له حاملا سلاحه وهو في حالة سكر ظاهر او تحت تأثیر ای موثر عقلى محظور.
  5. قصر فى حراسة السلاح أو الذخيرة المرخص له به، أو لم يحل دون حصول الغير عليها بسهولة.
  6. استورد سلاح صيد وذخيرة دون أن يكون مرخصاً له بذلك. 

رابعاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

  1. كل من سلم سلاحه المرخص له به الى شخص آخر. 
  2. كل من استعمل سلاح الصيد فى غير الأغراض المرخص بها قانون أو أحدث تغييرا جوهريا به.
  3. كل من لم يقم بتجديد الترخيص فى الأجل المحدد له قانوناً. 

خامساً: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن اربعمائة دينار ولا تجاوز الف دينار كل من خالف الأمر الصادر إليه وفقا لأحكام هذا القانون بتسليم ما لديه من سلاح أو ذخائر مرخصة.

سادساً: كل من ارتكب مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون غير ما تقدم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن مائتي دينار أو تجاوز اربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 14

يحكم بمصادرة أسلحة الصيد وذخائرها والمركبة الالية موضوع الجريمة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 15

يعنى من العقاب كل من يحوز فى تاريخ العمل بهذا القانون أسلحة صيد أو ذخائر على وجه مخالف لأحكامه إذا قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها ؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذا القانون.

أحكام ختامية

المادة 16

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 17

على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 18

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
  • الموافق: 29 أى النار 1994 م