أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 1968 بشأن الصيد

نشر في

قانون رقم 28 لسنة 1968 بشأن الصيد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون على المعاني الآتية ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: هو وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

الصيد: هو أي حيوان فقرى أو طائر يمكن اصطياده، سواء ورد اسمه في أي نص من نصوص هذا القانون أو لم يرد، وذلك باستثناء الحيوانات والطيور الاليفة.

الصيد المقيم أو الدائم: هو الطيور التي تبني أعشاشها وتتكاثر في ليبيا وكذلك الحيوانات التي تقيم بصفة مستمرة فيها.

الصيد المهاجر: هو الطيور التي تمر بليبيا في رحلتي الربيع والخريف ولا تتكاثر فيها.

الاصطياد: هو اصابة الصيد أو قتله أو الاستيلاء عليه سواء كان ذلك باستعمال الاسلحة النارية أو الكلاب أو الصقور أو بغير ذلك من الوسائل. ويشمل ذلك كل محاولة لاطلاق النار عليه أو إصابته أو قتله أو انتزاع الاعشاش أو العبث بها أو بالبيض الموجود فيها، أو مطاردة الصيد أومحاولة الإيقاع به في الشباك، أو إزعاجه لأي سبب كان.

الفصل المحظور: هو الفترة من السنة التي يحظر فيها اصطياد نوع معين من الحيوانات أو الطيور.

مادة 2

يحظر اصطياد الحيوانات أو الطيور المنصوص عليها في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.

مادة 3

تعتبر صيدا دائما (مقيما) الحيوانات والطيور المبينة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون.

مادة 4

تعتبر صيدا ضارا الحيوانات والطيور الخطرة أو الضارة المبينة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون.

مادة 5

لا يجوز لأى شخص أن يصطاد إلا بعد الحصول على ترخيص إذن خاص يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.

ولا يجوز التنازل عن الترخيص أو الإذن أو نقله إلى الغير.

وتقوم رخصة حيازة بندقية الصيد مقام الترخيص، بشرط أن يذكر فيها صراحة أنها صدرت لغرض الاصطياد.

ويجوز تقييد الترخيص أو الإذن بوسيلة معينة من وسائل الاصطياد أو قصره على أسلحة معينة أو نوع من الصيد.

وتنظم بلائحة يصدرها الوزير اجراءات تقديم طلب الترخيص أو الإذن بالاصطياد وحالات وشروط منح الترخيص أو الإذن والجهة التي تصدره والشكل الذى يصدر فيه والرسوم التي يؤديها الطالب.

مادة 6

يجوز لكل سائح يحمل ترخيصا بالاصطياد صادرا من السلطات المختصة في بلاده أن يصطاد في ليبيا لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، وذلك دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة، بشرط أن يتم التصديق على الترخيص الذى يحمله عند دخوله ليبيا وذلك بالطريقة التي يقررها الوزير، ودون أي رسم.

ولا يعفي حكم الفقرة السابقة من وجوب الحصول على إذن خاص في الحالات التي يتعين فيها الحصول على الإذن المذكور.

مادة 7

لا يجوز لاي شخص ان يصطاد الغزال الا اذا كان حاصلا على إذن خاص بذلك.

ويجب أن يعين طالب الإذن منطقة الصيد وفترة الاصطياد، ولا يكون الاذن نافذا إلا فى المنطقة والفترة المحددتين فيه.

ولا يجوز منح إذن لشخص واحد ليصطاد أكثر من غزالين في سنة واحدة.

وعلى من صدر له الإذن أن يبلغ عند اصطياده أى غزال أقرب مركز للبوليس أو لحماية الصيد أو الحراسة الغابات، ويؤشر المركز المذكور بذلك على الاذن.

مادة 8

يجوز إصدار إذن خاص باصطياد الطيور المهاجرة بالشباك، على أن يحدد في ذلك الإذن نوع الطيور والفترة التى يجوز فيها اصطيادها.

ويحظر اصطياد الحجل بالشباك أو بالاقفاص أو ما يماثلها.

مادة 9

لا يجوز ترك كلاب الصيد طليقة في الأماكن الخلوية.

ولرجال الامن أو حماة الصيد أو حراس الغابات حجز أى كلب يوجد طليقا في منطقة صيد محظورة أو خلال الفصل المحظور.

ولصاحب الكلب المحجوز أن يستعيده خلال عشرة أيام من تاريخ حجزه إذا أدى المصاريف التي أنفقت في الابقاء عليه ورسما مقداره جنيه ليبى واحد، فإذا انقضت المدة المشار إليها جاز إعدام الكلب أو التصرف فيه.

مادة 10

يجوز لحاملي التراخيص الصادرة بمقتضى هذا اليوم الطامة في أي وقت – فيما عدا الفصل المحظور – الحيوانات والطيور الضارة

بذلك خلال يسمح الوارد ذكرها في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، بما في ذلك الاستيلاء على اوكارها وصغارها وبيضها واهلاكها ولا الفصل المحظور إلا للموظفين العموميين المكلفين بالقيام بهذه الأعمال.

ويجوز في أي وقت ولاى شخص الاستيلاء على أوكار وبيض زرزور القصب العصفور الدورى وابادتها سواء كانت في المباني أو في الأشجار.

وللوزير أن يصدر قرارات باباحة اصطياد الحيوانات أو الطيور الضارة کا التي يحددها واهلاكها وابادة صغارها وبيضها في أي منطقة محددة وفي أى وقت ولو كان ذلك خلال الفصل المحظور.

مادة 11

فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يجوز لأي شخص أن يستولى على صغار الصيد أو يبيدها ولا أن يستولى على أوكار الطيور أو بيضها.

مادة 12

لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أثناء الليل الا باذن خاص بذلك ويقصد بالليل في مفهوم هذه المادة الفترة التي تبدأ بعد ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل شروقها بساعة.

ويستثنى من تطبيق حكم الفقرة السابقة اصطياد الحيوانات والطيور الضارة، وذلك في الحالات التى تقوم فيها بإتلاف الممتلكات أو مهاجمة الأشخاص، أو تشرع في ذلك.

مادة 13

يحظر اطلاق النار على الصيد من سيارة أو طائرة كما يحظر استعمال السيارة أو الطائرة في تشتيت الصيد أو حمله على الفرار أو متابعته.

مادة 14

لا يجوز استعمال القسوة في الاصطياد أو ارتكاب أي فعل يسبب ألما للصيد بدون مقتضى.

مادة 15

يحدد الموسم المسموح فيه بالاصطياد في كل عام على الوجه الآتى:

  • أ. الحيوانات والطيور المقيمة:
  1. الغزلان : من أول سبتمبر إلى 31 أكتوبر.
  2. الأرنب البرى والحجل والقطا والحبارة: من أول سبتمبر إلى 31 ديسمبر.
  • ب.الطيور المهاجرة:
  1. الطيور السانحة البط والاوز البرى  والبكاشينا بأنواعها : السائحة  البط والاوز البرى والبكاشينا أول يناير إلى 15 ابريل.
  2. الدج والمقر “الخليش” : من أول يناير إلى 31 مارس.
  3. السمان : من أول يناير إلى 30 ابريل.
  4. اليمام المهاجر ابوطرة : من 15 ابريل الى 31 مايو.

كما يسمح باصطياد جميع انواع الطيور المبينة في هذه المادة من 15 أغسطس حتى آخر ديسمبر، فضلا عن الفترة الفترة المحددة بالنسبة إلى كل نوع.

ويحظر الاصطياد في الفصل المحظور.

مادة 16

تعتبر مناطق يحظر الصيد فيها الغابات الحكومية غير الطبيعية والغابات – المحفوظة – وفقا لاحكام قانون الغابات جر ومحطات التجارب الزراعية.

ولمجلس الوزراء أن يقرر في أي وقت – بناء على اقتراح الوزير- اعتبار أى مساحة من الأرض الحكومية منطقة صيد محظورة وذلك بقصد حماية الصيد أو اعادة توطينه مها.

مادة 17

لا يجوز لأى شخص أن يصطاد في منطقة صيد محظورة أو على بعد خمسين مترا من حدودها دون الحصول على إذن خاص من الوزير.

ويستثنى من ذلك الأشخاص المكلفون باصطياد الحيوانات أو الطيور الضارة التي توجد في هذه المنطقة.

مادة 18

للوزير بناء على طلب مالك الأرض أن يصدر قرارا باعتبار هذه الأرض منطقة صيد محمية، ويشترط لذلك:

  1. الا تكون مجاورة لارض سبق اعتبارها منطقة صيد محظورة أو محمية.
  2. ألا تقل مساحتها على ثلاثمائة هكتار ولا تزيد على الفين.
  3. ان يؤدى المالك رسما مقداره 500 مليم عن كل هكتار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وعلى مالك الأرض التي اعتبرت منطقة صيد محمية أن يضع حولها لوحات اعلان مثبتة لا يزيد البعد بين كل منها على مائة متر، يكتب عليها منطقة “صيد محمية”.

ويحظر اقامة أى لوحة اعلان من هذا القبيل على أرض لم يصدر قرار باعتبارها منطقة صيد محمية، أو من شخص غير مكلف بذلك قانونا.

مادة 19

لا يجوز لغير مالك الأرض التى صدر قرار باعتبارها منطقة صيد محمية و افراد عائلته ان يصطاد في هذه أن يصطاد في هذه المنطقة أو على بعد خمسين مترا من حدودها الا بإذن من مالك الارض.

ولا يترتب على هذا الإذن الإعفاء من شرط الحصول على الترخيص بالاصطياد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.

ويكون المالك مسئولا عما يصيب الصيد من نقص في المنطقة بفعله أو بفعل من يسأل عنه وعليه أن يحول دون ذلك.

مادة 20

للوزير أن يلغى القرار الصادر باعتبار أرض خاصة منطقة صيد محمية، ص خاصة مستـ إذا خالف مالكها أحكام احدى المادتين 18 و 19 من هذا القانون، وينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية.

وعلى مالك الأرض في هذه الحالة أن يرفع لوحات الإعلان المشار إليها في المادة 18 خلال شهر من تاريخ نشر قرار الإلغاء.

مادة 21

تنشأ لجنة تسمى “لجنة الصيد في المملكة الليبية”  ويعين الوزير رئيس هذه اللجنة وأعضائها ممن لهم خبرة خاصة بشئون الصيد.

وتضع اللجنة لائحتها الداخلية.

مادة 22

تختص لجنة الصيد بما يأتي:

  1. ابداء الاقتراحات فى كل ما يتعلق بالصيد والتوصية ما تراه عالمية عليه مناسبا أوا ضروريا لتنظيم الاصطياد وحماية الصيد.
  2. إبداء الاقتراحات للوزير أو أى سلطة أخرى مختصة فيما يتعلق بأى قيد من القيود الواردة على الاصطياد أو إنشاء مناطق صيد محظورة أو مناطق صيد محمية.
  3. العمل على نشر أحدث المعلومات لزيادة معرفة سكان المملكة الليبية بكل ما يتعلق بالصيد وحمايته وما يصدر بشأنه من تشريعات.
  4. إعداد المنشورات التي تتعلق بالصيد فى موسم الاصطياد الثاني: وذلك قبل اليوم الخامس عشر من شهر يوليو من كل عام.

مادة 23

للوزير أن يختار موظفين يسمون “حماة الصيد” يختصون بالإشراف على تنفيذ هذا القانون ومراعاة تطبيق أحكامه، وتكون لهم ولحراس الغابات في سبيل مباشرة أعمالهم سلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم.

مادة 24

يكون لحماة الصيد والرجال قوة الأمن والحرس الغابات أن يطلبوا أي شخص يقوم بالاصطياد أن يقدم لهم الترخيص أو الاذن الصادر له بذلك فإذا امتنع أو تبين عدم وجود ترخيص أو إذن جاز لهم ضبط أداة الاصطياد وما يوجد في حوزته من صيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مادة 25

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل من يخالف احكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الاحكام الخاصة ببقر الوحش أو الودان أو الغزال المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 26

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون، وله في سبيل حماية الصيد أن اللوائح والقرارات المنظمة لما يأتي:

  1. تعديل الفترات التي يسمح خلالها بالاصطياد.
  2. منع اصطياد أي نوع من الحيوانات والطيور.
  3. منع الاصطياد في أية منطقة محددة.
  4. منع أى وسيلة من وسائل الاصطياد.
  5. تحريم أو تنظيم حيازة أى نوع من الصيد الحي.

مادة 27

تلغى التشريعات التالية:

  1. قانون حماية الحجل في برقة رقم 8 لسنة 1952 العام.
  2. قانون حماية الغزال فى برقة رقم 9 لسنة 1954.
  3. قانون الصيد في ولاية طرابلس الغرب رقم 68 لسنة 1955، والمرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1955 المعدل له.

كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وتظل اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القوانين الملغاة نافذة الى ان يتم اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك ما دامت لا تتعارض مع احکامه.

مادة 28

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388
  •  الموافق 29 ابريل 1968
  • بأمر الملك ادريس
  • عبد الكريم لياس وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء

الجدول رقم 1 الصيد المحظور

  • أ. الحيوانات:
  1. بقر الوحش.
  2. الودان.
  3. الغزلان الصغيرة التي لم يجاوز عمرها سنة .
  4. الفهد المحلى.
  • ب. الطيور :
  1. بو عبعاب “الهدهد”.
  2. بو قردان.
  3. اللقلق.
  4. أبو فصادة “أم بريمة”.
  5. القنيرة.
  6. جميع انواع الطيور الليلية المفترسة عدا البوم ذي القرون والبوم الصياح والبوم الابيض.
  7. الخطاف.
  8. السنونو.
  9. الحسون ” كورديلينو”.
  10. بوصفير “الصفارية” .
  11. الحمام الاهلى.
  12. الحمام البرى “النيسي”.
  13. اليمام المحلى”اليمام الاحمر”.

الجدول رقم 2  تعديل الفترات الصيد الدائم “المقيم”

  • أ. الحيوانات:
  1. الغزلان إذا جاوزت العام من عمرها.
  2. الارانب.
  • ب. الطيور:
  1. الحجل.
  2. القطا.
  3. الحبارى.

الجدول رقم 3 الصيد الضار

  • أ. الحيوانات:
  1. النمر.
  2. الفهد.
  3. القطط الوحشية بما فيها عناق الارض.
  4. الضبع.
  5. الذئب.
  6. الثعلب بأنواعه.
  7. الشفشة “المنتنة”
  • ب. الطيور:
  1. العصفور الدورى “زرزور القصب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.