Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 ، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني

17 أبريل 2012

قانون رقم 28 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 ، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م بشأن المفوضية العليا للانتخابات
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 180 لسنة 2011م بشأن اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الأولى 1433هـ،الموافق 17/4/2012م.

أصدر القانون الآتي:

تعديل  نص المادة الثانية و الثلاثين 32 من القانون رقم 4 لسنة 2012م

مادة 1

يعدل نص المادة الثانية و الثلاثين 32 من القانون رقم 4 لسنة 2012م،بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ليكون نصها على النحو التالي:

يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاقه اختصاصها مركز مراكز التسجيل والاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها،وعلى القاضي الجزائي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة.

ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار دون حاجة لإعلانه.

ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة وعلى ضوء ما قدم معه من مستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا ويتعين على المفوضية تنفيذه.

إعادة تسمية المادة الواحدة والأربعون المتكررة في القانون رقم 4 لسنة 2012م 

مادة 2

تسمى المادة الواحدة والأربعون المتكررة في القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام  المادة الواحد والأربعون مكرر.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 17/4/2012م