القانون رقم 28 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م.
وبعد الاطلاع
على القانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات.
صيغ القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادتان الثالثة والرابعة من قانون الضريبة على العقارات المشار إليه بحيث يجري نصهما كالآتي:
مادة 3
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد الضريبة على المساكن بواقع 500 خمسمائة درهم عن كل متر مسقوف يجاوز حد الإعفاء على ألا تقل عن 25 خمسة وعشرين دينارا
مادة 4
تحدد الضريبة على الأراضي الملحقة بالمساكن بواقع دينار عن كل متر مربع يجاوز حد الإعفاء المنصوص عليه في البند ب من المادة الثانية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.