قانون رقم 28 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

القانون رقم 28 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات 

مؤتمر الشعب العام 

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

مادة 1 

تعدل المادتان الثالثة والرابعة من قانون الضريبة على العقارات المشار إليه بحيث يجري نصهما كالآتي: 

مادة 3 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد الضريبة على المساكن بواقع 500 خمسمائة درهم عن كل متر مسقوف يجاوز حد الإعفاء على ألا تقل عن 25 خمسة وعشرين دينارا

مادة 4 

تحدد الضريبة على الأراضي الملحقة بالمساكن بواقع دينار عن كل متر مربع يجاوز حد الإعفاء المنصوص عليه في البند ب من المادة الثانية.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly