قانون رقم 28 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 فبراير 1977
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 28 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ 1972م بشأن الشرطة المعدل بالقانونين 19 و 25 لسنة 1974م.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
- استبدال المواد الآتية من قانون الشرطة
- اضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 91 هـ -72م المشار إليه مواد جديدة
- اضافة إلى نهاية المادة 97 فقرة جديدة
- استعاضة عن الجدولين رقمي:1 و 2 المرافقين للقانون رقم 6 لسنة 91 هـ 72م المشار إليه
- استمرار العمل بعلاوة الخدمة بالشرطة
- إلغاء المواد الآتية من القانون رقم 6 لسنة 91هـ المشار إليه
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
استبدال المواد الآتية من قانون الشرطة
مادة 1
يستبدل بالمواد 5، 20، 23 فقرة أخيرة و 26، 30، 39، 45، 53 و 59 فقرة أولى و 63 فقرة أخيرة و 81، 100، 101، 102، 108 من القانون رقم 6 لسنة 1972م المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 5
يكون البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة على النحو الآتي:
أولا- الوزير: وهو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة ويضع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها فيما عدا الأمور التي عهد بها القانون إلى جهات أخرى، كما يصدر الأوامر المستديمة والتعليمات، التي تنظم سير العمل وأداء رجال الشرطة لواجباتهم.
ثانيا – الوكيل:
ويعاون الوزير في مباشرة صلاحياته ويتولى ما يعهد به إليه أو يفوضه من اختصاصات ويعامل من الناحية المالية المعاملة المقررة للرتبة المعادلة لدرجة وكيل وزارة.
ثالثا- الإدارات العامة:
ويكون إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس قيادة الثورة ويصدر بتنظيمها الداخلي قرار من الوزير.
رابعا – مراقبات الأمن:
ويكون إنشاؤها وتحديد دوائر اختصاصاتها بقرار من مجلس قيادة الثورة وتتبعها مباشرة مراكز الشرطة.
مادة 20
- يشترط للترقية
أ- قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق.
ب- النجاح في الامتحان المقرر للترقية أو في الدورات التدريبية التي تعقد لهذا الغرض وذلك بالنسبة إلى الترقية حتى رتبة مقدم.
- ويصدر بتنظيم الامتحانات وإجراءاتها وتشكيل لجانها قرار من الوزير.
مادة 23 فقرة أخيرة
ويجوز للوزير إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود 2 و3 و10 من الفقرة السابقة إذا توفرت لدى المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضي متطلباتها ذلك ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة 26
تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحانات الترقية أو في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض.
ويصدر بتنظيم الامتحانات وإجراءاتها وتشكيل لجانها قرار من الوزير.
مادة 30
يجوز أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذي استقال من الخدمة خلال عام من تاريخ الاستقالة بذات رتبته وراتبه السابقين وبأقدميته السابقة في الرتبة بعد استنزال مدة الانقطاع.
كما يجوز في أي وقت أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة بذات أقدميته السابقة مع احتفاظه بصفة شخصية بالراتب الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه إذا زاد عما يستحقه على أن يتم استنفاذ الزيادة مما يستحق له مستقبلا من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
مادة 39
يكون لرجال الشرطة وأفراد عائلاتهم الحق في العلاج الطبي المجاني على نفقة الدولة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من مجلس الوزراء، وتحل اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون محل اللجنة الطبية المشار إليها في هذه اللوائح، على أن لا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
مادة 45
يجوز تعيين موظفين مدنيين بالشرطة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
كما يجوز ندب وإعارة موظفين مدنيين للقيام بأعمال وظائف الشرطة وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة الجهات التي يندبون أو يعارون منها وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 53
لرجل الشرطة الحق في أجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه ويحدد بقرار من الوزير أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية.
مادة 59 فقرة أولى:
لا يجوز لرجل الشرطة أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 63 فقرة أخيرة
ويقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز 60 يوما – ويجوز للمجلس أن يقرر إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية.
مادة 81
- مع عدم الإخلال بحكم المادة 64 يكون لمجالس التأديب أن توقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية ولا تكون العقوبة نافذة إلا من تاريخ التصديق عليها من الوزير بالنسبة إلى الضباط ومن الوكيل بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد.
- وللمحكوم عليه أن يتظلم إلى الوزير أو الوكيل بحسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوزير أو الوكيل إما أن يرفض التظلم أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أو أن يخفف العقوبة.
مادة 100
في حالة غياب أحد الضباط يحل محله في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا ندب الوزير أو الوكيل ضابطا آخر ليحل محله.
وفي حالة غياب الوكيل يحمل محله أقدم الضباط.
مادة 101
يلغى نظام الشرطة الإضافية – ويعين الموجودون منهم في الخدمة بالشرطة النظامية باستثناء من تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ميلادية، ولم يصدر قرار من الوزير بتمديد مدة خدمتهم ويحتفظ المعينون برتبهم السابقة واقدمياتهم فيها، ويخيرون بين ضم مدة خدمتهم السابقة إلى مدة خدمتهم الجديدة مع دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها – وبين صرف المكافأة عن مدة الخدمة المقررة طبقا لنظام الشرطة الإضافية.
وتنهى خدمة رجال الشرطة الإضافية الذين لا يتم تعيينهم وفقا للفقرة السابقة وتصرف لهم مكافأة مدة الخدمة المقررة وفقا لنظام الشرطة الإضافية.
مادة 102
لا تسري أحكام القانون رقم 88 لسنة 74 م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الشرطة.
مادة108
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني الكلمات الآتية المدلولات المبينة قرين كل منها:
الوزير: وزير الداخلية
الوكيل: وكيل وزارة الداخلية.
المدير: مدير عام إدارة عامة بالشرطة أو مراقب أمن.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الراتب: تعني الراتب الأساسي وكافة المزايا النقدية والعلاوات في المواد 30 و34 و36 و51 و52 و67 و97.
وتعني الراتب الأساسي فقط في المواد 35 و64 و66 و71 و72.
اضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 91 هـ -72م المشار إليه مواد جديدة
مادة 2
تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 91 هـ -72م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 77 مكرر و 102 مكرر و103 مكرر ب بالنصوص الآتية:
مادة 77 مكررا
للوزير أو الوكيل أو المدير سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقا لصلاحياته الواردة في الجدول رقم 2 المرافق للقانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار.
مادة 102 مكررا
لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضباط الشرطة في شأن ما ينسب إليهم من جرائم تتعلق بأدائهم لواجبات وظائفهم إلا بإذن من الوزير ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على إخطار الوزير بالواقعة دون رد إذنا منه بمباشرة الإجراءات.
مادة 103 مكررأ
ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة تكون موارده من حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على رجال الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات تقدم للصندوق.ويكون الصرف منه في الأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة برجال الشرطة سواء أثناء وجودهم في الخدمة أو في حالة تركها أو الوفاة.
ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من الوزير.
مادة 103 مكرر ب
يجوز إنشاء نواد لرجال الشرطة وحوانيت تابعة لها، ويكون إنشاؤها وتحديد قيمة الاشتراكات فيها وتنظيم كافة شئونها الإدارية والمالية بقرار من الوزير.
اضافة إلى نهاية المادة 97 فقرة جديدة
مادة 3
تضاف إلى نهاية المادة 97 فقرة جديدة بالنص الآتي:
“لا يجوز أن تقبل استقالة رجل الشرطة إلا إذا أمضى عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات على الأقل بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز في الظروف الاضطرارية إذا اقتنع الوزير بذلك قبول الاستقالة قبل استيفاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه أو تدريبه في الكليات، أو المدارس أو الدورات الشرطية، وغيرها داخل الجمهورية وخارجها وذلك فيما عدا الراتب الذي صرف له أثناء خدمته أو المكافأة التي صرفت له أثناء فترة دراسته”.
استعاضة عن الجدولين رقمي:1 و 2 المرافقين للقانون رقم 6 لسنة 91 هـ 72م المشار إليه
مادة 4
يستعاض عن الجدولين رقمي:1 و 2 المرافقين للقانون رقم 6 لسنة 91 هـ 72م المشار إليه بالجدولين رقمي 1 و2 المرافقين لهذا القانون.
استمرار العمل بعلاوة الخدمة بالشرطة
مادة 5
يستمر العمل بعلاوة الخدمة بالشرطة المقررة بالجدول المرافق للقانون رقم 64 لسنة 1390هـ – 1970م وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بتعديلها.
إلغاء المواد الآتية من القانون رقم 6 لسنة 91هـ المشار إليه
مادة 6
تلغى المواد 52 و85 و86 من القانون رقم 6 لسنة 91 هـ – 72م المشار إليه.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ
الموافق 26 فبراير 1977م
الجدول رقم 1
الحد الأدنى من السنوات المقررة للترقية
الرتبة | الحد الأدنى |
عميد | |
عقيد | |
مقدم | خمس سنوات |
رائد | أربع سنوات |
نقيب | خمس سنوات |
م.أول | ثلاث سنوات |
ملازم | ثلاثون شهرا |
ر.عرفاء | أربع سنوات |
عريف | أربع سنوات |
فرد بالشرطة | ثلاث سنوات |