قانون رقم 28 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من باب إلى آخر في الفرع 6 من القسم 4 المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م
8 مارس 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مارس 1970
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
قانون رقم 28 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من باب إلى آخر في الفرع 6 من القسم 4 المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى المادة 11 من القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف مبلغ قدره 450,000 ج أربعمائة وخمسون ألف جنيه الى البند 5 مناولة البضائع،من الباب الثاني المصروفات العمومية،في الفرع 6 الموانى والمنائر،من القسم الرابع المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من البند 1 مرتبات ومهايا من الباب الأول المهايا والمرتبات فى الفرع المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- دكتور الهادی عمر رمضان وزير المواصلات
- صدر في 30 ذى الحجة 1389 هـ الموافق 8 مارس 1970م