Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات

28 ديسمبر 1986

قانون رقم 27 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع

 على إعلان قيام سلطة الشعب.

صاغ القانون التالي

مادة 1

يكون فرض الرسوم ومقابل الخدمات ذات الطابع العام وعلى اختلاف أنواعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في حدود اختصاصها تحديد مقابل الخدمات واقتراح الرسوم ذات الطابع المحلي.

مادة 2

تضاعف الرسوم ومقابل الخدمات المقررة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمباني والمنشآت أياً كان نوعها الواقعة على الطرق الرئيسة، وكذلك بالنسبة للأنشطة التي تزاول على الطرق الرئيسة وفي الميادين العامة وغيرها من الأماكن ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة نوع النشاط وأثره على البيئة ومكونات البنية التحتية.

وتحدد اللجنة الشعبية المختصة المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14/ شوال
  • الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر.