قانون رقم 27 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 1986
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قانون رقم 27 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1975 فى شأن البلديات.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
مادة 1
يكون فرض الرسوم ومقابل الخدمات ذات الطابع العام وعلى اختلاف أنواعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في حدود اختصاصها تحديد مقابل الخدمات واقتراح الرسوم ذات الطابع المحلي.
مادة 2
تضاعف الرسوم ومقابل الخدمات المقررة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمباني والمنشآت أياً كان نوعها الواقعة على الطرق الرئيسة، وكذلك بالنسبة للأنشطة التي تزاول على الطرق الرئيسة وفي الميادين العامة وغيرها من الأماكن ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة نوع النشاط وأثره على البيئة ومكونات البنية التحتية.
وتحدد اللجنة الشعبية المختصة المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14/ شوال
- الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر.