قانون رقم 27 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 فبراير 1977
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قانون رقم 27 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1976م بشأن إيجار الأماكن.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات.
- وعلى ما عرضه وزير البلديات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
استبدال المواد الآتية من القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات
يستبدل بالمواد 17، 24، 28، 65، 66 من القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 17
تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها ويسري القانون رقم 28 لسنة 1976م المشار إليه على المساكن أو الوحدات المعدة للسكنى المملوكة للبلديات وتتولى اللجان الشعبية للبلديات تحديد إيجار ممتلكاتها الأخرى بقرار منها وفقا للقواعد التي تحددها ودون التقيد بالتشريعات المنظمة لإيجار مباني الدولة.
وللبلدية إقامة المشروعات الاستثمارية أو المساهمة فيها بما يحقق إيرادات مالية ثابتة لها كما يجوز لها في سبيل ذلك عقد القروض وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون ومباشرة جميع التصرفات في أملاكها التي من شأنها تحقيق الإيرادات المشار إليها ويعتبر من قبيل استثمار أملاك البلدية تصنيع أو تحويل أو بيع نواتج المرافق العامة التي تتولى إدارتها.
مادة 24
تتكون إيرادات البلديات من:
- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض لحساب البلديات أو التي تنزل عنها الحكومة لها بمقتضى القوانين واللوائح.
- الرسوم والعوائد والاتاوات التي يجوز للبلدية فرضها طبقا لأحكام هذا القانون.
- إيرادات أموالها ومرافقها.
- نصف حصيلة الضريبة على دخل العقارات.
- ضريبة الملاهي التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية.
- رسم إضافي قدره 5% من الرسوم الجمركية على الاستيراد.
- 35% من الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف والضريبة على دخل المهن الحرة والضريبة على الشركات.باستثناء الشركات الخاضعة لقوانين النفط.
- المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي ترتكب ضد أحكام القوانين أو اللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها.
- 60%من المبالغ المتحصلة من جرائم المرور.
- الرسوم المتحصلة من أماكن وقوف السيارات وغيرها.
- الرسوم التي تفرض وفقا لأحكام هذا القانون على دخول الأماكن الأثرية بدائرة كل بلدية بها مناطق أثرية.
- 5%من الرسوم المتحصلة عن الإنتاج.
- 50%من الرسوم والإتاوات على إيجارات واستثمار المناجم والمحاجر.
- 5 من الرسوم التي تجبى على رخص التجول الخاصة بالسيارات.
- 10%من الرسوم المقررة على:
أ- مغادرة الطائرات عن طريق المطارات.
ب- دخول ومغادرة السفن والبواخر الموانئ البحرية.
- الدعم والإعانة التي تمنحها الحكومة.
- القروض والهبات والوصايا بالشروط التي يحددها هذا القانون.
ويتم بقرار من وزير البلديات توزيع الموارد المبينة بالبنود 4، 6، 7، 9، 12، 13، 14، 15 على البلديات.
مادة 28
تسري على أموال البلديات أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية بالأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء.
كما تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة تنظم حسابات البلديات الخاصة بالتنمية وذلك بناء على عرض من وزراء البلديات والتخطيط والخزانة.
واستثناء مما تقدم تكون للبلديات حسابات خاصة بالمشروعات الاستثمارية التي تنشئها أو تساهم فيها وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون وتحدد بقرار من وزير البلديات بالاتفاق مع وزيري التخطيط والخزانة كيفية إدارة وتنظيم تلك الحسابات والتصرف فيها من قبل البلديات.
وتسري على البلديات لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن تمارس اختصاصات لجنة العطاءات المركزية لجنة تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة أمين عام البلدية وعضوية أربعة من أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية تختارهم اللجنة والمسؤول المالي ورئيس القسم الفني بالبلدية.
وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وذلك فيما عدا العطاءات التي تجاوز قيمتها 10% من مجموع مخصصات التنمية للبلدية فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير البلديات ويمارس رئيس اللجنة الشعبية للبلدية الاختصاصات المعهودة إلى الوزير المختص في اللائحة المشار إليها.
مادة 65
مع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى، ويكون رفع الدعوى في تلك الجرائم بناء على إذن من البلدية المختصة.
ويكون لرئيس اللجنة الشعبية في كل الأحوال سلطة إزالة المنقولات المهمة بالطرق والميادين والحدائق العامة أو غيرها من أماكن الفضاء العام داخل مخططات المدن والقرى إذا كان من شأنها عرقلة المرور أو تشويه منظر وجمال المدينة أو القرية أو يترتب عليها ضرر بالصحة العامة ويكون التصرف فيها من قبل البلدية وذلك كله إذا لم يقم صاحب الشأن بسحبها من الأماكن المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بإزالتها ويكون الإخطار بوسائل الإعلان المختلفة.
وتتولي البلدية تخزين تلك المنقولات عند سحبها في الأماكن التي تخصصها لذلك فإذا لم يقم صاحب الشأن بسحبها خلال ستين يوما من تاريخ التخزين تولت البلدية بيعها بالمزاد العلني وتخصم من ثمن البيع نفقات النقل والتخزين.
مادة 66
للجنة الشعبية أن تقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا ارتكب صاحبها مخالفة للقوانين أو اللوائح التي منحت الرخصة بمقتضاها ولصاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار أن يتظلم إلى اللجنة الشعبية للبلدية وإلى وزير البلديات وللوزير وقف تنفيذ القرار مؤقتا إلى أن يفصل في التظلم ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- أبو زيد عمر دوردة
- وزير البلديات
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق: 26 فبراير 1977م