قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مايو 1962
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 805,000 ثمانمائة و خمسة الاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1962 – 1963 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المثلية ذاتها وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول ابريل 1962.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381هـ
- الموافق 1 مايو سنة 1962
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963
البيان | التقديرات المقررة |
أ- ماهيات ومرتبات | 375.000ج.ل |
ب- مصاريف عمومية | 380.000ج.ل |
ج-أعمال جديدة | 50.000ج.ل |
المجموع | 805.000ج.ل |
الجدول الثاني – الإيرادات
بيان الإيرادات المقدرة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963
البيان | التقديرات المقررة |
أ- مخصصات الحكومة الاتحادية | 795.000ج.ل |
ب- متفرقات | 10.00ج.ل |
805.000ج.ل |