قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مايو 1962
- رقم التشريع: 27
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 805,000 ثمانمائة و خمسة الاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1962 – 1963 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المثلية ذاتها وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول ابريل 1962.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381هـ
- الموافق 1 مايو سنة 1962
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963
البيان | التقديرات المقررة |
أ- ماهيات ومرتبات | 375.000ج.ل |
ب- مصاريف عمومية | 380.000ج.ل |
ج-أعمال جديدة | 50.000ج.ل |
المجموع | 805.000ج.ل |
الجدول الثاني – الإيرادات
بيان الإيرادات المقدرة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963
البيان | التقديرات المقررة |
أ- مخصصات الحكومة الاتحادية | 795.000ج.ل |
ب- متفرقات | 10.00ج.ل |
805.000ج.ل |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.