Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963

1 مايو 1962

قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 805,000 ثمانمائة و خمسة الاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1962 – 1963 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المثلية ذاتها وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول ابريل 1962.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381هـ 
  • الموافق 1 مايو سنة 1962
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء 

الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963

البيانالتقديرات المقررة
أ- ماهيات ومرتبات375.000ج.ل
ب- مصاريف عمومية380.000ج.ل
ج-أعمال جديدة50.000ج.ل
المجموع805.000ج.ل

الجدول الثاني – الإيرادات

بيان الإيرادات المقدرة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963

البيانالتقديرات المقررة
أ- مخصصات الحكومة الاتحادية795.000ج.ل
ب- متفرقات10.00ج.ل
805.000ج.ل