قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 805,000 ثمانمائة و خمسة الاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1962 – 1963 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المثلية ذاتها وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول ابريل 1962.
صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381هـ
الموافق 1 مايو سنة 1962
ادریس
بامر الملك
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963
البيان
التقديرات المقررة
أ- ماهيات ومرتبات
375.000ج.ل
ب- مصاريف عمومية
380.000ج.ل
ج-أعمال جديدة
50.000ج.ل
المجموع
805.000ج.ل
الجدول الثاني – الإيرادات
بيان الإيرادات المقدرة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963